جميع التشريعات

قرار رقم 567 04/02/1995

تحديد سعر التنباك والمعسل الموضب المستورد

النوع
قرار
الرقم
567
التاريخ
04/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1995, ص. 154
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2051 تاريخ 15/04/1995 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 567 تاريخ 04/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على ادارة الحصر)

بناء على القرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994

(تعديل تحديد اسس اسعار مبيع اصناف السيجار

والسجائر والتنباك المعسل المستوردة)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها

رقم 671 تاريخ 30/11/1993 وكتابها رقم 55

تاريخ 3 شباط 1994

وبعد اخذ راي مدير المالية العام وراي مفوض الحكومة

باحالته تاريخ 25/02/1994

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المعادلة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القرار رقم 4826 تاريخ 02/04/1994 فيما خص تحديد اسعار المبيع لكل انواع التنباك المعسل الموضب المستورد بما فيها كل الرسوم وجعالة رئيس البيع والمرخص بحيث تصبح كما ياتي: 1.50x (سعر الكلفة بالدولار الاميركي واصل مستودعات الادارة) x السعر الرائج للدولار الاميركي في السوق 0.933

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من 6/2/1995

تاريخ 04/02/1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة