جميع التشريعات

قرار رقم 45 08/02/1995

تاسيس الاتحاد العمالي اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
08/02/1995
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/1995, ص. 155
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 08/02/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 96 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المقدم من اللجنة التاسيسية

والمسجل تحت رقم

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للنقابات التالية: النقابة العامة للعاملين في قطاع المعادن والميكانيك والتبريد في لبنان - نقابة مستخدمي وعمال شركة كهرباء زحلة - نقابة موظفي وعمال الكهرباء والالكترونيات في لبنان - نقابة مستخدمي وعمال تجارة قطع السيارات والعدة والمعدات في لبنان بتاسيس اتحاد تحت اسم الاتحاد العمالي اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية المؤلفة من النقابات المذكورة اعلاه ان تسجل طلبات المنتسبين للاتحاد وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك بمعرفة دائرة العلاقات المهنية والنقابات في وزارة العمل واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم

بيروت في 8 شباط 1995 وزير العمل عبدالله الامين