ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 96 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المقدم من اللجنة التاسيسية
والمسجل تحت رقم
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للنقابات التالية: النقابة العامة للعاملين في قطاع المعادن والميكانيك والتبريد في لبنان - نقابة مستخدمي وعمال شركة كهرباء زحلة - نقابة موظفي وعمال الكهرباء والالكترونيات في لبنان - نقابة مستخدمي وعمال تجارة قطع السيارات والعدة والمعدات في لبنان بتاسيس اتحاد تحت اسم الاتحاد العمالي اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء
مادة 2: على الهيئة التاسيسية المؤلفة من النقابات المذكورة اعلاه ان تسجل طلبات المنتسبين للاتحاد وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وذلك بمعرفة دائرة العلاقات المهنية والنقابات في وزارة العمل واذا لم تجر الانتخابات ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار لمن يلزم
بيروت في 8 شباط 1995
وزير العمل
عبدالله الامين