المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار 5064 تاريخ 12/8/1992 المتعلق بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية بحيث تصبح كما يلي: يجب ان لا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 8% اعتبارا من 31/3/1995
قرار رقم 5794 03/02/1995
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
174 منه
وبناء على احكام القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992
المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1114 تاريخ 12/08/1994
المعدل بالقرار رقم 5411 تاريخ 12/03/1994
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ اول شباط 1995
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار 5064 تاريخ 12/8/1992 المتعلق بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية بحيث تصبح كما يلي: يجب ان لا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 8% اعتبارا من 31/3/1995
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة السابعة من القرار 5064 تاريخ 12/8/1992 بحيث تصبح كما يلي: يسمح للمصارف اللبنانية خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/3/1995 باعادة تخمين موجوداتها العقارية في لبنان (الاراضي والابنية) ... (الباقي بدون تعديل)
مادة 3: تعدل المادة العاشرة من القرار 5064 تاريخ 12/8/1992 بحيث تصبح كما يلي: تعتبر الفترة الفاصلة بين تاريخ صدور هذا القرار وبين 31/3/1995 مرحلة انتقالية
مادة 4: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة من القرار 5064 تاريخ 12/8/92 بحيث تصبح كما يلي: صفر % بتاريخ 31/3/1995
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 شباط 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه