All legislation

قرار Decision No. 5794 03/02/1995

تعديل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
5794
Date
03/02/1995
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1995, p. 154-155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 5794 تاريخ 03/02/1995
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

174 منه

وبناء على احكام القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992

المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1114 تاريخ 12/08/1994

المعدل بالقرار رقم 5411 تاريخ 12/03/1994

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ اول شباط 1995

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار 5064 تاريخ 12/8/1992 المتعلق بنسبة الملاءة في المصارف اللبنانية بحيث تصبح كما يلي: يجب ان لا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 8% اعتبارا من 31/3/1995

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة السابعة من القرار 5064 تاريخ 12/8/1992 بحيث تصبح كما يلي: يسمح للمصارف اللبنانية خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/3/1995 باعادة تخمين موجوداتها العقارية في لبنان (الاراضي والابنية) ... (الباقي بدون تعديل)

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة العاشرة من القرار 5064 تاريخ 12/8/1992 بحيث تصبح كما يلي: تعتبر الفترة الفاصلة بين تاريخ صدور هذا القرار وبين 31/3/1995 مرحلة انتقالية

المادة 4

مادة 4: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة من القرار 5064 تاريخ 12/8/92 بحيث تصبح كما يلي: صفر % بتاريخ 31/3/1995

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 3 شباط 1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه