المادة 21
تصحيح اوضاع المتقاعدين لجهة عدم جواز تدني المعاش او التعويض للعسكريين عما كان عليه سابقا:
تضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وعناصر شرطة مجلس النواب وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة), الفقرة التالية: لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.