جميع التشريعات

قانون رقم 173 14/02/2000

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000

النوع
قانون
الرقم
173
التاريخ
14/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2000, ص. 573-589
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 33)
قانون رقم 258 تاريخ 05/01/2022 (Art. 29)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (Art. 5)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 46)
قانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018 (Art. 29)
قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017 (Art. 29)
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (Art. 29)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 29)
و 7 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (المادة 30: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (المادة 76: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
يُعدِّل
قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (Arts. 2, 4)
قانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 (Arts. 4, 72 مكرر)
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 (Art. 13)
قانون تاريخ 17/09/1962 (Art. 27)
قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 (Art. 46)
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (Art. 46)
قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (Art. 33)
قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (Art. 7)
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (Art. 59)
مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (Art. 3)
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (Art. 34)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
51
الاستشهاد كـ
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحديد ارقام الموازنة

تحديد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2000 وتنتهي في 31 كانون الاول 2000 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

الاعتمادات

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي: ­

الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 8590000000000 ليرة ­

موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 949937500000 ليرة ­

موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69000000000 ليرة ­

موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 75039160000 ليرة

المجموع 9683976660000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

الواردات

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الاتي:

­ الموازنة العامة ­ الجزء الاول ­ الواردات العادية 5389000000000 ليرة ­

الموازنة العامة ­ الجزء الثاني ­ الواردات الاستثنائية 3201000000000 ليرة ­

موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 949937500000 ليرة

­ موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69000000000 ليرة ­

موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 75039160000 ليرة

المجموع 9,683,976,660,000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

اجازة الجباية

يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولأحكام القو انين النافذة والقوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5 ­ 6­ 7 ­8 ­ 9 الملحقه بهذا القانون.

المادة 5

تعديل قوانين البرامج

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:

أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:

1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 07 1 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):

2000 2001 2002

11,5 15 27 بدلا

من: 2000 2001

22,5 31 (والباقي بدون تعديل)

ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):

2000 2001 2002 2003

5 25 25 20

بدلا من: 2000 2001 2003

25 25 25 (والباقي بدون تعديل)

ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة 1995 المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):

2000 2001 2002

- 3,190 7

بدلا من: 2000 2001

7 3,190 (والباقي بدون تعديل)

د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة: المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):

2000 2001 2002

6 14,3 9,7

بدلا من: 2000 2001

15,7 14,3 (والباقي بدون تعديل)

2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999): 2000 2001

6 8

بدلا من: 2000

14 (والباقي بدون تعديل)

3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997). يعدل اعتماد العقد الاجمالي بحيث يصبح اربعون مليار ليرة لبنانية بدلا من عشرون مليار لاعمال الضم والفرز. يخصص عشرون مليارا منها لقضائي بعلبك والهرمل وعشرون مليارا لسائر الاقضية. ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2 2 7,5 7,5 5 5 5

بدلا من:

1999 2000 2001

4 5 5 (والباقي بدون تعديل)

هـ قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: 1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).

2000 2001 2002 2003

8 25 25 17

بدلا من

2000 2001 2002

25 25 25 (والباقي بدون تعديل)

و- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).

2000 2001 2002

3 6 2

بدلا من: 2000 2001

5 6 (والباقي بدون تعديل)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6

الاجازة بالاستقراض

1­- يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. وعلى الحكومة أن تبلغ مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2000 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2­ - في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بحدود قيمة مليار دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارح, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

3­ - يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة او عقد قروض مباشرة بمبلغ حده الاقصى 295 مليار ل.ل. (مايتان وخمسة وتسعين مليار ليرة لبنانية) وذلك من اجل: ­

متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاص بمطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه (ثمانون مليار) 80 مليار. ­

متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاص بأبنية الجامعة اللبنانية (ثلاثون مليار) 30 مليار.

­ متابعة تنفيذ القانون رقم 246 انماء الضواحي (خمس وثمانون مليار) 85 مليار.

­ لتنفيذ طريق المتن السريع (ثلاثون مليار) وطرق رئيسية لسائر المناطق توزع بالاتفاق مع لجنة الاشغال (سبعون مليار) 100 مليار.

4­ - يجاز للحكومة تنفيذ مشروع طريق مرفأ بيروت ­ المديرج المعروف بطريق الشام 2 بواسطة التمويل الذاتي

B.O.T). 5­ يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة او عقد قروض مباشرة بمبلغ حده الاقصى (مايتان وتسعة وثلاثون مليار) ليرة لبنانية 239 مليار وذلك لتمويل متابعة تنفيذ برنامج عودة المهجرين موزعة على الشكل التالي:

اسم المشروع المبلغ ل.ل.

اعمار 92 مليار

ترميم 72 مليار

اخلاء 25 مليار

بنية تحتية 25 مليار

مشروع الشمال السكني 25 مليار

ــــــــ 239 مليار

تحدد دقائق تطبيق الفقرتين 3 و 5 من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 7

حسابات القروض

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 8

كيفية تسديد القروض

يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 9

تطبيق احكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا.

تطبق في انفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة سواء اكان هذا الانفاق من الجزء المحلي ام من الجزء الاجنبي على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 10

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذ الاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2000 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 11

تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2000 في الباب 31 ­ الديون المتوجبة الاداء ­ في الفقرات الاتية:

16­ تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الايجارات.

18­ تسديد عجز صندوق المحروقات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير اعتمادات الباب ­ 31 ­ الديون المتوجبة الاداء ­ قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا, عند الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 32 ­ احتياطي الموازنة ­ البنود 12 و 13 و 14 و 16 و 18 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 12

فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الانمائية

يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الانمائية (زراعية, صناعية, سياحية) وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية.

المادة 13

اعتمادات المعالجة الصحية

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 14

اجازه نقل أعتمادات باب وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الى سائر الابواب

يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للعام 2000 في الفصل الثاني والفصل الثالث البند 13 الى البند المماثل في سائر ابواب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات, لتأمين الرواتب التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة) والممدد العمل به بموجب المادة الخامسة البند 9 ­ من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (تحويل سلاسل الرواتب).

المادة 15

اعتمادات المراكز الاجتماعية

خلافا لاي نص اخر, تودع قيمة الاعتمادات المخصصة للمراكز الاجتماعية المرتبطة مباشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية في موازنة 2000, بعد صرفها, في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه المراكز.

المادة 16

اجازة دفع الاستملاكات وكشوفات المتعهدين العائدة للعام 1999 من رصيد القانون 95

يجاز دفع تعويضات الاستملاك وكشوفات المتعهدين ونفقات الطبابة والاستشفاء وتعويضات شهداء وجرحى الاعتداءات الاسرائيلية التي ترتبت قبل 31/12/1998 وصدرت قراراتها وكشوفاتها او فواتيرها خلال عام 1999 بموجب سندات خاصة من اصل رصيد مبلغ 1242 مليار المحدد في القانون رقم 95 تاريخ 18/06/1999 .

المادة 17

اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التى ليس فيها بلديات

تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة, قبل توزيعه على البديات, مبلغ ثمانية مليارات ليرة تخصص للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيفات) بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية, توزع بمرسوم يتخذ بمرسوم مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية, كما توزع بالطريقة ذاتها المبالغ المقتطعة للغاية ذاتها.

المادة 18

السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.

المادة 19

اعطاء مكافآت وتعويضات عن الاعمال الاضافية

يعدل في البندين اولا وثالثا ­ 1 ­ من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 ما يلي:

1­ - تقرأ العبارة الاولى في البند اولا كما يلي:

اولا: باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافات والتعويض العائلي ... (والباقي بدون تعديل)

2­ - يقرأ البند ثالثا ­ 1 ­ على الشكل التالي: البند ثالثا: باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية ... (والباقي بدون تعديل)

3­ - يطبق هذا التعديل وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 20

تصحيح اوضاع المتقاعدين لجهة عدم جواز تدني المعاش او التعويض للمدنيين عما كان عليه سابقا:

يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ...) البند التالي:

6­ - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لأحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.

المادة 21

تصحيح اوضاع المتقاعدين لجهة عدم جواز تدني المعاش او التعويض للعسكريين عما كان عليه سابقا:

تضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وعناصر شرطة مجلس النواب وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة), الفقرة التالية: لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.

المادة 22

تصحيح معاشات المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل تاريخي 29/6 و 16/9 من عام 1983

­ خلافا لنصوص البند اولا والبند ثانيا من المادة الوحيدة من القانون رقم 723 تاريخ 05/11/1998 (تصحيح معاشات التقاعد), يشمل تصحيح المعاشات المشار اليه في الفقرات المذكورة جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والقضاة, حتى الذين تقاعدوا قبل 29/06/83 او قبل 16/09/83 ايا تكن القوانين التي تقاعدوا وفقا لاحكامها. خلافا لاي نص اخر يقسط مجمل الفروقات المستحقة لهؤلاء المتقاعدين وفقا لما يلي:

50% (خمسون بالمائة) سنة 2000

50% (خمسون بالمائة) سنة 2001

اما المتقاعدون بعد 16/09/83 وحتى 16/09/1983 وخلافا لاي نص اخر تقسط مجمل فروقات معاشاتهم التقاعدية على الشكل التالي:

40% (اربعون بالمائة) لغاية سنة 2000

20% (عشرون بالمائة) سنة 2001

25% (عشرون بالمائة) سنة 2002

20% (عشرون بالمائة) سنة 2003

المادة 23

تحديد قيم التكاليف الهالكة

تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تنجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف واوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 24

تدوير الكسور

يدور لصالح الخزينة كسر الالف ليرة الى الف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفصل الثاني: التعديلات الضريبية والتسويات 1­ ضريبة الدخل

المادة 25

معدلة 02/01/2001

حوافز لتطوير السوق المالية

تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:

­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم. ­

عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E). ­

عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت. ­

يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.

­ يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/01/2001 · نص الجامعة اللبنانية

    حوافز لتطوير السوق المالية

    تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:

    ­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم. ­

    عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E). ­

    عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت. ­

    يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.

    ­ يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000

  2. النسخة 2.0 · من 02/01/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 254 تاريخ 30/12/2000, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يقرأ في الفقرة المضافة بموجب هذه المادة ما يلي: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون موازنة 1999) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تكون قد تمت بعد تاريخ 16/02/2000 (تاربخ نشر قانون الموازنة العامة لعام 2000).

المادة 26

اعفاء مباني الدولة من الرسوم البلدية

يضاف الى المادة 13 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية، البند ­ 5 ­ التالي نصه:

5­ - الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها. وتعتبر السلفات المعطاة سابقا للبلديات مسددة من جراء هذا الالغاء, ويتولى وزيرا الشؤؤن البلدية والقروية والمالية بقرار مشترك تنفيذ مضمون هذه المادة.

المادة 27

حوافز للبناء بقصد التاجير

يضاف الى المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (قانون ضريبة الاملاك المبنية) وتعديلاته البند التالي:

4­ - مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا القانون واضافة الى ما تضمنته الفقرات 1­ 2­ 3 من هذه المادة يجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون او يستثمرون ابنية او مجمعات معدة للتاجير: ­ ان يستهلكوا البناء المؤجر من الغير او المعد للتاجير ومتمماته باستثناء قيمة الارض خلال مدة 40 سنة, على ان يعتبر, لهذه الغاية, تاريخ انجاز هذا البناء في اول العام 1993 او من تاريخ انجازه اذا تم ذلك بعد العام 1993 .

­ ان ينزلوا من ايرادات الاقسام المؤجرة من الغير بالاضافة الى التنزيلات المحددة في هذه المادة, النفقات والمصاريف المتعلقة بادارة الاقسام المؤجرة من الغير وملحقاتها غير التي تبينها الفقرة 3 من هذه المادة شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات (10%) من ايرادات الاقسام المؤجرة.

يعمل بهذا البند اعتبارا من ايرادات سنة 2000 وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 28

اعفاء المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات

يضاف الى المادة 46 (معدلة) من القرار 189 تاريخ 15/03/1926 المتعلق بتفصيلات تنفيذ القرار رقم 88 تاريخ 15/03/1926 المختصة بانشاء السجل العقاري الفقرة التالية:

تعفى المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم ­ 2­ (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.

المادة 29

معدلة 16/02/2017

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 258 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 108 / 2018 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2002

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2002, حتى 16/02/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, م. 32

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يخضع تحصيل هذا الرسم لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها". ويلغى الباقي من البند.

  3. النسخة 3.0 · من 16/02/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1 - يُفرض ابتداءً من عام 2018، رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي: - 2.000.000 ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية. - 750.000 ليرة على الشركات المحددة المسؤولية وسائر شركات الأموال. - 550.000 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي. - 250.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع. - 50.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر. يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية او التجارية او المهنية ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات

المادة 30

فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي

يسمح للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

1­ - اعادة فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي الذي ادمج مع هذا الاخير بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 63, تاريخ 30 حزيران 1995, المتخذ تنفيذا للقانون رقم 191 تاريخ 4 كانون الثاني 1993 .

2­ - فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.

المادة 31

تقسيط رسوم الانتقال

تلغى الفقرة الثانية من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (قانون رسم الانتقال) وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:

"واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لوزارة المالية ­ مديرية الخزينة والدين العام بناء لطلب اصحاب العلاقة, ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم, ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.

المادة 32

استيفاء نقدي لرسم الطابع ضمن رسوم تسجيل السيارات

يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1969 (رسم الطابع المالي) المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 623 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة) النص التالي: "او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة, على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير".

المادة 33

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).

تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)

أسس توزيع الغرامات

تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:

يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

(60%) ستون بالمائة للخزينة

(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 73 · نص الجامعة اللبنانية

    تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).

    تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)

    أسس توزيع الغرامات

    تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:

    يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

    (60%) ستون بالمائة للخزينة

    (40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

    11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

    10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

    الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

    9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

    9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

    8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

    6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

    4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

    3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

    - يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

    - تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

    · تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

    · يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

    يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 34

خلافا لاي نص آخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ابلاغ الحكم الى الشخص المعني اصولا.

المادة 35

تلفزيون لبنان

خلافا لاي نص آخر تخضع موازنة تلفزيون لبنان لتصديق وزيري المالية والاعلام ويخضع تلفزيون لبنان للرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة.

المادة 36

منع البلديات من بيع العقارات الا بعد موافقة مجلس الوزراء

يضاف الى المادة السابعة من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) الفقرة التالية:

3­ - يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

المادة 37

معالجة افراد الضابطة الجمركية

يعدل نص المادة 59 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط 1979 وفقا لما يأتي: يستفيد من المعالجة الطبية ومنح التعليم والتقديمات الاجتماعية كافة, افراد الضابصة الجمركية وافراد عائلاتهم الذين هم في الخدمة وكذلك الذين انتهت او سوف تنتهي خدمتهم سواء استحقوا او يستحقون معاش التقاعد او تعويض الصرف, من موازنة ادارة الجمارك ووفقا لما هو مطبق على عناصر قوى الامن الداخلي في كل حين.

المادة 38

تمديد مهلة الاعتراض على التكاليف على ضريبة الدخل

يمكن للمكلف الذي صدرت تكاليفه بضريبة الدخل وانتهت مدة الاعتراض عليها لدى الجهات الادارية والقضائية وكذلك للذين تقدموا باعتراضاتهم من حيث الشكل ان يستفيدوا من مهلة جديدة مدتها شهران من تاريخ صدور هذا القانون لتقديم اعتراضاتهم.

المادة 39

اعفاء دوائر وزارة المالية المختصة من اعداد جداول تنزيل الغرامات

تعتبر منزلة حكما كافة الغرامات المخفضة بموجب قوانين الموازنة العامة للاعوام 1996, 1997 , 1999 وبموجب قرارات وتعاميم وزير المالية المستندة الى تلك القوانين. وتعفى الدوائر المالية المختصة من اعداد جداول التنزيل المتعلقة بهذه الغرامات.

المادة 40

اعفاء طالبي القروض السكنية من رسم افادة نفي الملكية

يعفى طالبو القروض السكنية من المؤسسة العامة للاسكان بالمشاركة مع مصادر تمويل من الرسم المتوجب على الافادات الصادرة عن مديرية الشؤون العقارية حول ملكية او عدم ملكية طالبي القروض وازواجهم واولادهم العازبين في مناطق معينة. شرط ان يقدم الطلب بواسطة المؤسسة العامة للاسكان. تحدث آلية تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية. على ان يطبق مفعول هذا النص على الافادات التي سبق للمؤسسة العامة للاسكان ان حصلت عليها منذ مباشرة العمل بنظام الاقراض .

المادة 41

تمديد العمل بمواد الاعفاء من الغرامات وتخفيض رسوم التسجيل العقاري

يمدد العمل بالمواد 22 و 45 و 46 و 52 و 56 من قانون موازنة عام 1999ابتداء من 01/01/2000 لغاية 31/12/2000 .

­ يجاز لرؤساء البلديات او للمحافظين المختصين تقسيط الرسوم البلدية بناء لطلب اصحاب العلاقة وذلك على اربع اقساط نصف سنوية.

المادة 42

تعديل طريقة احتساب رسم الانتقال

تلغى المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 وتعديلاته وتستبدل بالنص الاتي: اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12,5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 43

تمديد العمل بالمادة /55/ من قانون موازنة 1999 .

اولا: يمدد اعتبارا من 01/01/2000 ولغاية 13/12/2000 العمل باحكام المادة /55/ الخامسة والخمسون من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون الموازنة العامة) الممدد العمل بها بموجب القانون رقم 151 تاريخ 04/11/1999 .

ثانيا: يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/ من قانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاتها, المكلفون الذين صدرت او تصدر بحقهم جداول تكليف او اوامر قبض او تكاليف مستعجلة حتى 30/09/2000 ضمنا.

ثالثا: يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/ المشار اليها اعلاه المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم /20/ عشرين بالمائة من رصيد الرسم المتوجب خلال مهلة شهرين قبل 01/10/2000, وعلى ان يقسط الرصيد وفق قواعد التقسيط المختصة برسم الانتقال.

كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم التي سبق ان قدمت خارج المهل القانونية وكذلك طلبات التقسيط الجديدة بشأنه وتعفى من الغرامات والعلاوات المذكورة اعلاه شرط ان يؤدي اصحابها القسط الاول منه قبل 01/10/2000 .

المادة 44

تعديل بدء تطبيق التنزيل الوارد في المادة 34 من قانون موازنة العام 1999 .

يعدل المقطع الثالث قبل الاخير من المادة 34 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 على الشكل التالي: بدلا من: يطبق هذا التنزيل اعتبارا من اعمال سنة 1999 . يقرأ: يطبق هذا التنزيل اعتبارا من 01/08/1999 . والباقي دون تعديل

المادة 45

عدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية عمن يماثلهم في الوظيفة

يضاف الى البند ثانيا من المادة السادسة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, الفقرة الجديدة التالية:

ز­ - لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 46

معدلة 31/07/2019

استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 45, من 31/07/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.

2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/07/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    مضاعفة الغرامات على مخالفة قانون العمل

    تضاعف خمسة وعشرون ضعفا قيمة الغرامات المحددة بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 والمتعلق بالغاء المادتين 107 و 108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 .

  2. النسخة 2.0 · من 31/07/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 45 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.

    2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 47

معدلة 03/05/2001

استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 21/04/2001, المادة 1, من 03/05/2001. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:

1-­ في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.

2-­ في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.

3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.

4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.

5-­ في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/05/2001 · نص الجامعة اللبنانية

    استفادة الموظفات المنتسبات الى تعاونية موظفي الدولة

    عدلت المادة الوحيدة من القانون رقم 149 الصادر بتاريخ, 30 تشرين الاول سنة 1999 بحيث تصبح كما ياتي:

    1­ - خلافا لاي نص اخر, تستفيد الموظفة المنتسبة الى تعاونية موظفي الدولة من كافة التقديمات التي يستفيد منها الموظف المنتسب الى التعاونية والتي تنص عليها انظمة التعاونية وبالنسب ذاتها, ضمن الشروط المبينة ادناه.

    2­ - في حال كان الزوح والزوجة منتسبين الى التعاونية ومن حق كل منهما الاستفادة منها عن الحالة ذاتها, فلا تعطى المساعدة او المنحة عن تلك الحالة الا لاحدهما الذي يكون قد تقدم اولا بطلب مستوفي الشروط للاستفادة منها, ووفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية.

    3­ - في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية, والاخر غير منتسب اليها ويستفيد من مرجع رسمي اخر, فلا يحق للزوج المنتسب الى التعاونية ان يستفيد عن زوجه من تقديماتها.

    4­ - في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية, والاخر غير منتسب اليها ولا يتعاطى عملا ماجورا ويستفيد من شركة ضمان عن الحالات المرضية والاستشفائية, فيستفيد الزوج المنتسب الى التعاونية من الفرق في حال وجوده بين ما تقدمه التعاونية وما تكون قد قدمته شركة الضمان. وفي هذه الحالة, يمكن اعتماد صور طبق الاصل عن المستندات الطبية او الاستشفائية على ان تكون موقعة من المرجع الطبي او الاستشفائي الذي اجريت المعالجة من قبله, وممهورة بخاتم شركة الضمان على انها مطابقة للاصل المحفوط لدى هذه الاخيرة. لا يستفيد من احكام هذه الفقرة اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية, بمن فيهم الشركاء الذين يتولون مهام ادارة شركة حتى وان كانت شركة مدنية.

    5­ - لا يحق لاحد الزوجين الاستفادة من التعاونية عن زوجه الاجنبي, وكذلك عن الأولاد, الاجانب, الا شرط المعاملة بالمثل من قبل الدولة التي ينتمي اليها الزوح او الزوجة الأجنبيين او الاولاد الاجانب.

  2. النسخة 2.0 · من 03/05/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 21/04/2001, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:

    1-­ في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.

    2-­ في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.

    3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.

    4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.

    5-­ في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.

المادة 48

اعفاء من رسم الدخول الى حرم المطار والمرافىء البحرية

يعفى العمال اللبنانيون من رسم اجازة الدخول السنوية الى حرم المطار والمرافىء البحرية الوارد في الجدول رقم 9 من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة العام 1993). وفي الجدول رقم 9 من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة العام 1999).

المادة 49

مضاعفة غرامات مخالفة الدخول الى لبنان والاقامة فيه وتنظيم جوازات السفر اللبنانية واخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام

ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا

1- قيمة الغرامات الواردة في المواد 32­ 33­ 36­ و 37 من القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروح منه).

2­ - قيمة الغرامات الواردة في المادتين 14 و 15 من القانون رقم 11/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية).

3­ - قيمة الغرامة الواردة في المادة 10 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (اخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام).

طُبقت في 1 حكم

المادة 50

اعتماد تعرفة خاصة بالاولاد والمعوقين

تعتمد نصف التعرفة للاولاد في سن الثامنة عشرة وما دون وللمعوقين, في الاماكن الاثرية السياحية والمتاحف وفي وسائل النقل العام التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

المادة 51

نشر القانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.