المادة 1
تحديد ارقام الموازنة
تحديد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2000 وتنتهي في 31 كانون الاول 2000 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون رقم 173 14/02/2000
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحديد ارقام الموازنة
تحديد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 2000 وتنتهي في 31 كانون الاول 2000 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
الاعتمادات
تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:
الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 8590000000000 ليرة
موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 949937500000 ليرة
موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69000000000 ليرة
موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 75039160000 ليرة
المجموع 9683976660000 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, 4 الملحقة بهذا القانون.
الواردات
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الاتي:
الموازنة العامة الجزء الاول الواردات العادية 5389000000000 ليرة
الموازنة العامة الجزء الثاني الواردات الاستثنائية 3201000000000 ليرة
موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 949937500000 ليرة
موازنة مديرية اليانصيب الوطني 69000000000 ليرة
موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 75039160000 ليرة
المجموع 9,683,976,660,000 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7, 8 الملحقة بهذا القانون.
اجازة الجباية
يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولأحكام القو انين النافذة والقوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5 6 7 8 9 الملحقه بهذا القانون.
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 07 1 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
11,5 15 27 بدلا
من: 2000 2001
22,5 31 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002 2003
5 25 25 20
بدلا من: 2000 2001 2003
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة 1995 المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
2000 2001 2002
- 3,190 7
بدلا من: 2000 2001
7 3,190 (والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة: المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
6 14,3 9,7
بدلا من: 2000 2001
15,7 14,3 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999): 2000 2001
6 8
بدلا من: 2000
14 (والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997). يعدل اعتماد العقد الاجمالي بحيث يصبح اربعون مليار ليرة لبنانية بدلا من عشرون مليار لاعمال الضم والفرز. يخصص عشرون مليارا منها لقضائي بعلبك والهرمل وعشرون مليارا لسائر الاقضية. ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 2 7,5 7,5 5 5 5
بدلا من:
1999 2000 2001
4 5 5 (والباقي بدون تعديل)
هـ قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: 1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002 2003
8 25 25 17
بدلا من
2000 2001 2002
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002
3 6 2
بدلا من: 2000 2001
5 6 (والباقي بدون تعديل)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 14, 05/03/2020
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج ادناه وفقا لما يلي:
1 - قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء.
- قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها.
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من قانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها كمراكز ومكاتب لها. بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار).
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
45
50.5
مليار ليرة
بدلا من:
50.5
45
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 - قانون برنامج في وزارة المالية:
- أعمال التحديد والتحرير والكيل والمسح ووضع الخرائط النهائية في جميع الاراضي اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها، قانون برنامج لاعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
5
مليار ليرة
بدلا من:
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء ابنية وزارة المالية ولتنفيذ مشروع انشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت
المادة السادسة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) وتعديلاتها لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء ابنية لوزارة المالية:
ليصبح
105
205
13
مليار ليرة
بدلا من:
13
1.5
2.5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لانشاء المبنى الموحد لادارة الجمارك في حرم مرفأ بيروت:
ليصبح
9
70140
6
مليار ليرة
بدلا من:
6
9
70140
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك.
المادة السابعة عشرة من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لتسديد ديون وتعويضات الاستملاك وتعديلاته لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
3 - قانون برنامج في وزارة الاشغال العامة والنقل:
أ - قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني.
المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) المعدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (قانون برنامج لاعمال الضم والفرز - الاسكان والتنظيم المدني) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
15
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI) في البترون ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لمشروع انشاء معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا ومبنى للمديرية العامة للنقل البري والبحري لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه.
المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء مرفأ سياحي في خليج جونيه البالغ 60 مليار ل.ل. وتعديلاته. لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
- قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع.
المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال وتأهيل طريق التوفيقية - رأس بعلبك - القاع وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
(بآلاف الليرات)
بدلا من:
(بآلاف الليرات)
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية - قسم البداوي - الحدود الشمالية.
المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لاستكمال جزء من اوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود الشمالية، قسم البداوي - الحدود الشمالية وتعديلاته. لا سيما المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
10
5
10
مليار ليرة
بدلا من:
10
10
5
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 - قانون برنامج في وزارة الدفاع الوطني:
- قانون برنامج لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش
القانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015 (الاجازة للحكومة عقد نفقات من اجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش) وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
5 - قانون برنامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
- قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها (قانون برنامج لابنية الجامعة اللبنانية)، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
- قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي
المادة السادسة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) قانون برنامج لانشاء نظام اتصالات معلوماتية بين المدارس الرسمية والادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم العالي وتعديلاته، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي.
المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017)، قانون برنامج لانشاء وتجهيز ابنية مدرسية لوزارة التربية والتعليم العالي، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الشكل التالي:
6 - قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
- قانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق.
المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها، لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019 توزع اعتمادات رصيد برنامج الدفع لقانون برنامج للاشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق على الشكل التالي:
- توزيع اعتمادات مخصصة لبعض الوزارات بموجب القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016:
المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (موازنة 2018) قانون برنامج لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب (القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016) بحيث يوزع رصيد اعتمادات الدفع على الوزارات وفقا لما يلي:
- قانون برنامج وزارة الاتصالات:
- قانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة.
المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (موازنة 2017) لا سيما المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة 2019)، بحيث يوزع رصيد اعتمادات برنامج الدفع لقانون برنامج لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها والخدمات المرافقة، وفقا لما يلي:
ليصبح
مليار ليرة
بدلا من:
مليار ليرة
(والباقي دون تعديل).
الاجازة بالاستقراض
1- يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. وعلى الحكومة أن تبلغ مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2000 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.
2 - في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بحدود قيمة مليار دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارح, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
3 - يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة او عقد قروض مباشرة بمبلغ حده الاقصى 295 مليار ل.ل. (مايتان وخمسة وتسعين مليار ليرة لبنانية) وذلك من اجل:
متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاص بمطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه (ثمانون مليار) 80 مليار.
متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاص بأبنية الجامعة اللبنانية (ثلاثون مليار) 30 مليار.
متابعة تنفيذ القانون رقم 246 انماء الضواحي (خمس وثمانون مليار) 85 مليار.
لتنفيذ طريق المتن السريع (ثلاثون مليار) وطرق رئيسية لسائر المناطق توزع بالاتفاق مع لجنة الاشغال (سبعون مليار) 100 مليار.
4 - يجاز للحكومة تنفيذ مشروع طريق مرفأ بيروت المديرج المعروف بطريق الشام 2 بواسطة التمويل الذاتي
B.O.T). 5 يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة او عقد قروض مباشرة بمبلغ حده الاقصى (مايتان وتسعة وثلاثون مليار) ليرة لبنانية 239 مليار وذلك لتمويل متابعة تنفيذ برنامج عودة المهجرين موزعة على الشكل التالي:
اسم المشروع المبلغ ل.ل.
اعمار 92 مليار
ترميم 72 مليار
اخلاء 25 مليار
بنية تحتية 25 مليار
مشروع الشمال السكني 25 مليار
ــــــــ 239 مليار
تحدد دقائق تطبيق الفقرتين 3 و 5 من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المقطع الاول من الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 311 تاريخ 03/04/2001, المادة 1, 10/04/2001
مادة وحيدة: اولا:
أ- تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 بحيث تصبح العبارة المتعلقة بالاجازة الممنوحة الى الحكومة لاصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية الواردة في كل من الفقرات اعلاه كما يلي:
"كما يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات المبلغ او النسبة من الاعتمادات المحددة في متن هذا القانون, وذلك وفقا لما يلي...".
ب- تعدل الفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 403 تاريخ 12/01/1995 بحيث تصبح العبارة المتعلقة بالاجازة الممنوحة الى الحكومة لاصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية الواردة فيها كما يلي:
"6- الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات مبلغا قدره مئة مليون دولار اميركي وذلك، وفقا لما يأتي:...".
ثانيا:
أ- تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998) والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999) بحيث تصبح كل منهما كما يلي:
"2 في اطار اعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات ملياري دولار اميركي وعلى ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/او لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية".
يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسبة الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج ويتم ذلك بقرار صادر عن وزير المالية.
ب- يعدل المقطع الاول من الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) بحيث يصبح كما يلي:
"2- في اطار اعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات مليار دولار اميركي، وعلى ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة ولتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/او لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.
ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
حسابات القروض
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
كيفية تسديد القروض
يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة) وان تحدد مصادر تغطيتها.
تطبيق احكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجيا.
تطبق في انفاق اتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الاحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة سواء اكان هذا الانفاق من الجزء المحلي ام من الجزء الاجنبي على ان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
فتح الاعتمادات الاستثنائية
تنفيذ الاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2000 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة
يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2000 في الباب 31 الديون المتوجبة الاداء في الفقرات الاتية:
16 تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الايجارات.
18 تسديد عجز صندوق المحروقات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 31 الديون المتوجبة الاداء قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا, عند الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 32 احتياطي الموازنة البنود 12 و 13 و 14 و 16 و 18 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.
فتح اعتمادات لدعم فوائد القروض الانمائية
يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة ان تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الانمائية (زراعية, صناعية, سياحية) وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية.
اعتمادات المعالجة الصحية
توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .
اجازه نقل أعتمادات باب وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الى سائر الابواب
يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للعام 2000 في الفصل الثاني والفصل الثالث البند 13 الى البند المماثل في سائر ابواب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات, لتأمين الرواتب التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة) والممدد العمل به بموجب المادة الخامسة البند 9 من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (تحويل سلاسل الرواتب).
اعتمادات المراكز الاجتماعية
خلافا لاي نص اخر, تودع قيمة الاعتمادات المخصصة للمراكز الاجتماعية المرتبطة مباشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية في موازنة 2000, بعد صرفها, في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه المراكز.
اجازة دفع الاستملاكات وكشوفات المتعهدين العائدة للعام 1999 من رصيد القانون 95
يجاز دفع تعويضات الاستملاك وكشوفات المتعهدين ونفقات الطبابة والاستشفاء وتعويضات شهداء وجرحى الاعتداءات الاسرائيلية التي ترتبت قبل 31/12/1998 وصدرت قراراتها وكشوفاتها او فواتيرها خلال عام 1999 بموجب سندات خاصة من اصل رصيد مبلغ 1242 مليار المحدد في القانون رقم 95 تاريخ 18/06/1999 .
اقتطاع حصة من الرسم البلدي للقرى التى ليس فيها بلديات
تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة, قبل توزيعه على البديات, مبلغ ثمانية مليارات ليرة تخصص للانارة والاشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيفات) بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية, توزع بمرسوم يتخذ بمرسوم مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية, كما توزع بالطريقة ذاتها المبالغ المقتطعة للغاية ذاتها.
السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات
يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.
اعطاء مكافآت وتعويضات عن الاعمال الاضافية
يعدل في البندين اولا وثالثا 1 من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 ما يلي:
1 - تقرأ العبارة الاولى في البند اولا كما يلي:
اولا: باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافات والتعويض العائلي ... (والباقي بدون تعديل)
2 - يقرأ البند ثالثا 1 على الشكل التالي: البند ثالثا: باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية ... (والباقي بدون تعديل)
3 - يطبق هذا التعديل وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
تصحيح اوضاع المتقاعدين لجهة عدم جواز تدني المعاش او التعويض للمدنيين عما كان عليه سابقا:
يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ...) البند التالي:
6 - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لأحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
تصحيح اوضاع المتقاعدين لجهة عدم جواز تدني المعاش او التعويض للعسكريين عما كان عليه سابقا:
تضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وعناصر الضابطة الجمركية وعناصر شرطة مجلس النواب وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة), الفقرة التالية: لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا للفقرات السابقة من هذه المادة عن المعاش التقاعدي وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.
تصحيح معاشات المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل تاريخي 29/6 و 16/9 من عام 1983
خلافا لنصوص البند اولا والبند ثانيا من المادة الوحيدة من القانون رقم 723 تاريخ 05/11/1998 (تصحيح معاشات التقاعد), يشمل تصحيح المعاشات المشار اليه في الفقرات المذكورة جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والقضاة, حتى الذين تقاعدوا قبل 29/06/83 او قبل 16/09/83 ايا تكن القوانين التي تقاعدوا وفقا لاحكامها. خلافا لاي نص اخر يقسط مجمل الفروقات المستحقة لهؤلاء المتقاعدين وفقا لما يلي:
50% (خمسون بالمائة) سنة 2000
50% (خمسون بالمائة) سنة 2001
اما المتقاعدون بعد 16/09/83 وحتى 16/09/1983 وخلافا لاي نص اخر تقسط مجمل فروقات معاشاتهم التقاعدية على الشكل التالي:
40% (اربعون بالمائة) لغاية سنة 2000
20% (عشرون بالمائة) سنة 2001
25% (عشرون بالمائة) سنة 2002
20% (عشرون بالمائة) سنة 2003
تحديد قيم التكاليف الهالكة
تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تنجاوز قيمتها خمسة آلاف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف واوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
تدوير الكسور
يدور لصالح الخزينة كسر الالف ليرة الى الف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفصل الثاني: التعديلات الضريبية والتسويات 1 ضريبة الدخل
حوافز لتطوير السوق المالية
تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم.
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E).
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.
يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
حوافز لتطوير السوق المالية
تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم.
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E).
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.
يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يقرأ في الفقرة المضافة بموجب هذه المادة ما يلي: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون موازنة 1999) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تكون قد تمت بعد تاريخ 16/02/2000 (تاربخ نشر قانون الموازنة العامة لعام 2000).
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة المضافة بموجب هذه المادة) بموجب قانون رقم 254 تاريخ 30/12/2000, المادة 1, 02/01/2001
تعدل المادة رقم 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000) وفقا لما هو مبين ادناه:
مادة 25: يقرأ في الفقرة المضافة بموجب هذه المادة ما يلي: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون موازنة 1999) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تكون قد تمت بعد تاريخ 16/02/2000 (تاربخ نشر قانون الموازنة العامة لعام 2000).
بدلا من: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:
والباقي بدون تعديل.
عُدلت جزئياً (الفقرة الخامسة) بموجب قانون رقم 302 تاريخ 03/04/2001, المادة 1, 05/04/2001
يصحح الخطأ الوارد في المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000) كما يلي:
تقرأ الفقرة الخامسة من المادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 كما يلي:
عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الاقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
بدلا من: عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الاقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت.
اعفاء مباني الدولة من الرسوم البلدية
يضاف الى المادة 13 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم والعلاوات البلدية، البند 5 التالي نصه:
5 - الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها. وتعتبر السلفات المعطاة سابقا للبلديات مسددة من جراء هذا الالغاء, ويتولى وزيرا الشؤؤن البلدية والقروية والمالية بقرار مشترك تنفيذ مضمون هذه المادة.
حوافز للبناء بقصد التاجير
يضاف الى المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 (قانون ضريبة الاملاك المبنية) وتعديلاته البند التالي:
4 - مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا القانون واضافة الى ما تضمنته الفقرات 1 2 3 من هذه المادة يجوز للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يملكون او يستثمرون ابنية او مجمعات معدة للتاجير: ان يستهلكوا البناء المؤجر من الغير او المعد للتاجير ومتمماته باستثناء قيمة الارض خلال مدة 40 سنة, على ان يعتبر, لهذه الغاية, تاريخ انجاز هذا البناء في اول العام 1993 او من تاريخ انجازه اذا تم ذلك بعد العام 1993 .
ان ينزلوا من ايرادات الاقسام المؤجرة من الغير بالاضافة الى التنزيلات المحددة في هذه المادة, النفقات والمصاريف المتعلقة بادارة الاقسام المؤجرة من الغير وملحقاتها غير التي تبينها الفقرة 3 من هذه المادة شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات (10%) من ايرادات الاقسام المؤجرة.
يعمل بهذا البند اعتبارا من ايرادات سنة 2000 وتحدد دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.
اعفاء المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات
يضاف الى المادة 46 (معدلة) من القرار 189 تاريخ 15/03/1926 المتعلق بتفصيلات تنفيذ القرار رقم 88 تاريخ 15/03/1926 المختصة بانشاء السجل العقاري الفقرة التالية:
تعفى المؤسسات العامة من رسوم الانشاءات المنصوص عليها في البند 12 من الجدول رقم 2 (المعدل) من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 12/06/1959 المتعلق برسوم الفراغ والانتقال.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 258 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 108 / 2018 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يخضع تحصيل هذا الرسم لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها". ويلغى الباقي من البند.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1 - يُفرض ابتداءً من عام 2018، رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي: - 2.000.000 ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية. - 750.000 ليرة على الشركات المحددة المسؤولية وسائر شركات الأموال. - 550.000 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي. - 250.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع. - 50.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر. يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية او التجارية او المهنية ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات
التعديلات على هذه المادة · 8، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 40, 30/06/2001
الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 العبارة التالية:
1 - يفرض ابتداء من عام 2001 (والباقي دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 7) بموجب قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, المادة 32, 13/02/2002
تعديل المادة التاسعة والعشرون من موازنة عام 2000:
يعدل البند 7 من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة لعام 2000), يحيث يصبح كما يلي: "يخضع تحصيل هذا الرسم لقانون أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها". ويلغى الباقي من البند.
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 44, 24/04/2004
الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الأربعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية:
1 ـ يفرض ابتداء من عام 2006 (والباقي بدون تعديل).
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 69, 02/03/2007
الرسم المقطوع
تعدل من البند 1 من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة 2004) العبارة التالية:
1- يفرض ابتداء من عام 2007 (والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً (البند 1) بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 28, 07/12/2007
الرسم المقطوع:
تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الأربعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية: 1 ـ يفرض ابتداء من عام 2009 وعلى أن يصار إلى إلغائه مع دخول قانون الضريبة الموحدة على الدخل حيز التنفيذ. (والباقي بدون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب قانون رقم 20 تاريخ 10/02/2017, المادة 1, 16/02/2017
تعدل الفقرة (1) من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة 40 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004، لتصبح كالتالي:
"1 - يُفرض ابتداءً من عام 2018، رسم سنوي مقطوع على كل مركز رئيسي وعلى كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والاعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة على الشكل التالي:
- 2.000.000 ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية.
- 750.000 ليرة على الشركات المحددة المسؤولية وسائر شركات الأموال.
- 550.000 ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي.
- 250.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع.
- 50.000 ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدر.
يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة إحدى النشاطات الصناعية او التجارية او المهنية ويسدد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات».
عُلقت بموجب قانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018, المادة 1, 06/12/2018
مادة وحيدة:
أولاً: يوقف العمل بأحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) وتعديلاتها،
وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانياً: يحق للمكلفين الذين سددوا الرسم المنصوص عنه في البند أولاً من هذه المادة، أن يستردوا قيمته وفق آلية تحدد بقرار من وزير المالية يصدر خلال مهلة شهر تلي تاريخ نشر هذا القانون.
ثالثاً: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/2018.
أُلغيت بموجب قانون رقم 258 تاريخ 05/01/2022, المادة 1, 13/01/2022
يلغى نص المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) المعدلة بموجب القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) والقانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002) والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) والقانون رقم 20 تاريخ 10/2/2017 (تعديل الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدل بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 8/2/2002 ورقم 583 تاريخ 23/4/2004)، والقانون رقم 108 تاريخ 30/11/2018.
فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي
يسمح للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:
1 - اعادة فصل رسم الاستهلاك الداخلي عن الرسم الجمركي الذي ادمج مع هذا الاخير بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 63, تاريخ 30 حزيران 1995, المتخذ تنفيذا للقانون رقم 191 تاريخ 4 كانون الثاني 1993 .
2 - فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.
تقسيط رسوم الانتقال
تلغى الفقرة الثانية من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (قانون رسم الانتقال) وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:
"واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لوزارة المالية مديرية الخزينة والدين العام بناء لطلب اصحاب العلاقة, ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم, ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.
استيفاء نقدي لرسم الطابع ضمن رسوم تسجيل السيارات
يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1969 (رسم الطابع المالي) المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 623 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة) النص التالي: "او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة, على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير".
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )
تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).
تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)
أسس توزيع الغرامات
تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).
تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)
أسس توزيع الغرامات
تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 73, 15/02/2024
تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).
تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)
أسس توزيع الغرامات
تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:
(60%) ستون بالمائة للخزينة
(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:
11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.
10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في
الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.
9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.
9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.
8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.
6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.
4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.
3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.
- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.
· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990
· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.
يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.
خلافا لاي نص آخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ابلاغ الحكم الى الشخص المعني اصولا.
تلفزيون لبنان
خلافا لاي نص آخر تخضع موازنة تلفزيون لبنان لتصديق وزيري المالية والاعلام ويخضع تلفزيون لبنان للرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة.
منع البلديات من بيع العقارات الا بعد موافقة مجلس الوزراء
يضاف الى المادة السابعة من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) الفقرة التالية:
3 - يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
معالجة افراد الضابطة الجمركية
يعدل نص المادة 59 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط 1979 وفقا لما يأتي: يستفيد من المعالجة الطبية ومنح التعليم والتقديمات الاجتماعية كافة, افراد الضابصة الجمركية وافراد عائلاتهم الذين هم في الخدمة وكذلك الذين انتهت او سوف تنتهي خدمتهم سواء استحقوا او يستحقون معاش التقاعد او تعويض الصرف, من موازنة ادارة الجمارك ووفقا لما هو مطبق على عناصر قوى الامن الداخلي في كل حين.
تمديد مهلة الاعتراض على التكاليف على ضريبة الدخل
يمكن للمكلف الذي صدرت تكاليفه بضريبة الدخل وانتهت مدة الاعتراض عليها لدى الجهات الادارية والقضائية وكذلك للذين تقدموا باعتراضاتهم من حيث الشكل ان يستفيدوا من مهلة جديدة مدتها شهران من تاريخ صدور هذا القانون لتقديم اعتراضاتهم.
اعفاء دوائر وزارة المالية المختصة من اعداد جداول تنزيل الغرامات
تعتبر منزلة حكما كافة الغرامات المخفضة بموجب قوانين الموازنة العامة للاعوام 1996, 1997 , 1999 وبموجب قرارات وتعاميم وزير المالية المستندة الى تلك القوانين. وتعفى الدوائر المالية المختصة من اعداد جداول التنزيل المتعلقة بهذه الغرامات.
اعفاء طالبي القروض السكنية من رسم افادة نفي الملكية
يعفى طالبو القروض السكنية من المؤسسة العامة للاسكان بالمشاركة مع مصادر تمويل من الرسم المتوجب على الافادات الصادرة عن مديرية الشؤون العقارية حول ملكية او عدم ملكية طالبي القروض وازواجهم واولادهم العازبين في مناطق معينة. شرط ان يقدم الطلب بواسطة المؤسسة العامة للاسكان. تحدث آلية تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية. على ان يطبق مفعول هذا النص على الافادات التي سبق للمؤسسة العامة للاسكان ان حصلت عليها منذ مباشرة العمل بنظام الاقراض .
تمديد العمل بمواد الاعفاء من الغرامات وتخفيض رسوم التسجيل العقاري
يمدد العمل بالمواد 22 و 45 و 46 و 52 و 56 من قانون موازنة عام 1999ابتداء من 01/01/2000 لغاية 31/12/2000 .
يجاز لرؤساء البلديات او للمحافظين المختصين تقسيط الرسوم البلدية بناء لطلب اصحاب العلاقة وذلك على اربع اقساط نصف سنوية.
تعديل طريقة احتساب رسم الانتقال
تلغى المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 وتعديلاته وتستبدل بالنص الاتي: اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12,5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تمديد العمل بالمادة /55/ من قانون موازنة 1999 .
اولا: يمدد اعتبارا من 01/01/2000 ولغاية 13/12/2000 العمل باحكام المادة /55/ الخامسة والخمسون من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون الموازنة العامة) الممدد العمل بها بموجب القانون رقم 151 تاريخ 04/11/1999 .
ثانيا: يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/ من قانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاتها, المكلفون الذين صدرت او تصدر بحقهم جداول تكليف او اوامر قبض او تكاليف مستعجلة حتى 30/09/2000 ضمنا.
ثالثا: يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/ المشار اليها اعلاه المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم /20/ عشرين بالمائة من رصيد الرسم المتوجب خلال مهلة شهرين قبل 01/10/2000, وعلى ان يقسط الرصيد وفق قواعد التقسيط المختصة برسم الانتقال.
كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم التي سبق ان قدمت خارج المهل القانونية وكذلك طلبات التقسيط الجديدة بشأنه وتعفى من الغرامات والعلاوات المذكورة اعلاه شرط ان يؤدي اصحابها القسط الاول منه قبل 01/10/2000 .
تعديل بدء تطبيق التنزيل الوارد في المادة 34 من قانون موازنة العام 1999 .
يعدل المقطع الثالث قبل الاخير من المادة 34 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 على الشكل التالي: بدلا من: يطبق هذا التنزيل اعتبارا من اعمال سنة 1999 . يقرأ: يطبق هذا التنزيل اعتبارا من 01/08/1999 . والباقي دون تعديل
عدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية عمن يماثلهم في الوظيفة
يضاف الى البند ثانيا من المادة السادسة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, الفقرة الجديدة التالية:
ز - لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.
استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 45, من 31/07/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.
2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مضاعفة الغرامات على مخالفة قانون العمل
تضاعف خمسة وعشرون ضعفا قيمة الغرامات المحددة بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 والمتعلق بالغاء المادتين 107 و 108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 .
1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.
2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 45, 31/07/2019
تعديل المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000
تعدل المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 لتصبح على الشكل التالي:
1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.
2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
3- تعدّل المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 الذي يستبدل المادتين 107 و 108 المعدّل بموجب المادة 46 من القانون 173 تاريخ 14/2/2000 وفق ما يلي:
كل مخالفة لأحكام قانون العمل أو المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تعرض مرتكبيها صاحب العمل سواء أكان لبنانياً أو أجنبياً والعامل الأجنبي كليهما لتسطير محضر ضبط بقيمة تتراوح بين مليوني ليرة لبنانية وخمسة ملايين ليرة لبنانية .
يستعاض عنها في حال التسوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تنظيم محضر الضبط بما يعادل عشرون بالمئة من قيمة محضر الضبط.
وفي حال عدم إجراء التسوية خلال المهلة المنوه عنها أعلاه يحال محضر المخالفة إلى المحاكم المختصة لتوقيع عقوبة مضاعفة الغرامة أو السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.
في حال التكرار خلال السنة الواحدة تضاعف قيمة محضر الضبط وكذلك عقوبة الحبس.
استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 21/04/2001, المادة 1, من 03/05/2001. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:
1- في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.
2- في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.
3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.
4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.
5- في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.
استفادة الموظفات المنتسبات الى تعاونية موظفي الدولة
عدلت المادة الوحيدة من القانون رقم 149 الصادر بتاريخ, 30 تشرين الاول سنة 1999 بحيث تصبح كما ياتي:
1 - خلافا لاي نص اخر, تستفيد الموظفة المنتسبة الى تعاونية موظفي الدولة من كافة التقديمات التي يستفيد منها الموظف المنتسب الى التعاونية والتي تنص عليها انظمة التعاونية وبالنسب ذاتها, ضمن الشروط المبينة ادناه.
2 - في حال كان الزوح والزوجة منتسبين الى التعاونية ومن حق كل منهما الاستفادة منها عن الحالة ذاتها, فلا تعطى المساعدة او المنحة عن تلك الحالة الا لاحدهما الذي يكون قد تقدم اولا بطلب مستوفي الشروط للاستفادة منها, ووفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية.
3 - في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية, والاخر غير منتسب اليها ويستفيد من مرجع رسمي اخر, فلا يحق للزوج المنتسب الى التعاونية ان يستفيد عن زوجه من تقديماتها.
4 - في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية, والاخر غير منتسب اليها ولا يتعاطى عملا ماجورا ويستفيد من شركة ضمان عن الحالات المرضية والاستشفائية, فيستفيد الزوج المنتسب الى التعاونية من الفرق في حال وجوده بين ما تقدمه التعاونية وما تكون قد قدمته شركة الضمان. وفي هذه الحالة, يمكن اعتماد صور طبق الاصل عن المستندات الطبية او الاستشفائية على ان تكون موقعة من المرجع الطبي او الاستشفائي الذي اجريت المعالجة من قبله, وممهورة بخاتم شركة الضمان على انها مطابقة للاصل المحفوط لدى هذه الاخيرة. لا يستفيد من احكام هذه الفقرة اصحاب المهن الحرة والمهن التجارية والصناعية, بمن فيهم الشركاء الذين يتولون مهام ادارة شركة حتى وان كانت شركة مدنية.
5 - لا يحق لاحد الزوجين الاستفادة من التعاونية عن زوجه الاجنبي, وكذلك عن الأولاد, الاجانب, الا شرط المعاملة بالمثل من قبل الدولة التي ينتمي اليها الزوح او الزوجة الأجنبيين او الاولاد الاجانب.
خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:
1- في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.
2- في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.
3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.
4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.
5- في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 21/04/2001, المادة 1, 03/05/2001
يلغى نص المادة السابعة والاربعين من قانون الموازنة لسنة 2000 والمتعلقة باستفادة الموظفات المنتسبات الى تعاونية موظفي الدولة من تقديماتها ويستعاض عنه بالنص الاتي:
خلافا لاي نص آخر، تستفيد الموظفة كالموظف، ودون اي تمييز بينهما، من تقديمات تعاونية موظفي الدولة المنصوص عليها في نظام المنافع والخدمات وفي نظام منح التعليم، وذلك عنها وعن افراد عائلتها: من زوح واولاد، سواء من تتقاضى عنهم التعويض العائلي او من لا تتقاضى عنهم التعويض المذكور، وكذلك عمن في عهدتها من ابوين او اخوة او اخوات وذلك بالنسب ذاتها التي تعتمدها التعاونية للموظف ضمن الشروط المبينة ادناه:
1- في حال كان الزوجان منتسبين الى التعاونية تعطى المساعدة او المنحة عن الزوج والاولاد لاحدهما فقط الاعلى فئة ودرجة بينهما وبالنسب والدرجة الاستشفائية ذاتها، سواء تقاضى التعويض العائلي عنهم ام لا.
2- في حال كان احد الزوجين منتسبا الى التعاونية، والآخر غير منتسب اليها، ولكنه يستفيد من مصدر رسمي آخر، لا يحق له الاستفادة عن اولاده من التعاونية الا من التقديمات التي لا يوفرها له المصدر الرسمي الآخر.
3- يستفيد الموظف المنتسب الى التعاونية (ذكرا كان أم أنثى) عن زوجه وعن أولاده (سواء تقاضى عنهم تعويضا عائليا أم لا) إذا كان الزوج الآخر غير منتسب اليها ولا يستفيد من مصدر آخر, وذلك من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة باستثناء الولد السادس فما فوق, حيث يستفيد عنه بنسبة الاستفادة عن ذوي العهدة.
4- على الزوج الموظف (ذكرا ام انثى) الذي يعمل زوجه في غير الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الخاصة ان يقدم افادة خطية من صاحب العمل الذي يعمل الزوج لديه تثبت ان صاحب العمل لا يدفع لمستخدميه او عماله منح تعليم عن اولادهم تتجاوز قيمة المنح المحددة بموجب النصوص النافذة. اما في حال دفعت منحة ما اقل من المنحة التي تستحق من التعاونية فعلى الموظف ان يقدم افادة خطية صادرة عن صاحب العمل تثبت قيمة المنحة التي دفعت لزوجه لاعطائه الفرق في حال وجوده.
5- في حال طلاق الزوجين او فراقهما, وكذلك في حال الخلاف او الهجر, تعطى المساعدة او المنحة للزوج او الزوجة الذي يعيش الاولاد في كنفه، وذلك وفقا للمبالغ والنسب التي تحق له بموجب انظمة التعاونية بصرف النظر عن النفقة المحكوم بها لصالح الزوج او الزوجة او الاولاد.
اعفاء من رسم الدخول الى حرم المطار والمرافىء البحرية
يعفى العمال اللبنانيون من رسم اجازة الدخول السنوية الى حرم المطار والمرافىء البحرية الوارد في الجدول رقم 9 من القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 (موازنة العام 1993). وفي الجدول رقم 9 من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة العام 1999).
مضاعفة غرامات مخالفة الدخول الى لبنان والاقامة فيه وتنظيم جوازات السفر اللبنانية واخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام
ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا
1- قيمة الغرامات الواردة في المواد 32 33 36 و 37 من القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروح منه).
2 - قيمة الغرامات الواردة في المادتين 14 و 15 من القانون رقم 11/68 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية).
3 - قيمة الغرامة الواردة في المادة 10 من القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (اخضاع جميع الاشرطة السينمائية للرقابة من قبل الامن العام).
اعتماد تعرفة خاصة بالاولاد والمعوقين
تعتمد نصف التعرفة للاولاد في سن الثامنة عشرة وما دون وللمعوقين, في الاماكن الاثرية السياحية والمتاحف وفي وسائل النقل العام التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
نشر القانون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
الاجتهاد القضائي