المادة 34
خلافا لاي نص آخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ابلاغ الحكم الى الشخص المعني اصولا.
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 نافذ
خلافا لاي نص آخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ابلاغ الحكم الى الشخص المعني اصولا.
المادة 34 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204156/article/34/