المادة 40
اعفاء طالبي القروض السكنية من رسم افادة نفي الملكية
يعفى طالبو القروض السكنية من المؤسسة العامة للاسكان بالمشاركة مع مصادر تمويل من الرسم المتوجب على الافادات الصادرة عن مديرية الشؤون العقارية حول ملكية او عدم ملكية طالبي القروض وازواجهم واولادهم العازبين في مناطق معينة. شرط ان يقدم الطلب بواسطة المؤسسة العامة للاسكان. تحدث آلية تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية. على ان يطبق مفعول هذا النص على الافادات التي سبق للمؤسسة العامة للاسكان ان حصلت عليها منذ مباشرة العمل بنظام الاقراض .