النص الكامل

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 نافذ

المادة 40

المادة 40

اعفاء طالبي القروض السكنية من رسم افادة نفي الملكية

يعفى طالبو القروض السكنية من المؤسسة العامة للاسكان بالمشاركة مع مصادر تمويل من الرسم المتوجب على الافادات الصادرة عن مديرية الشؤون العقارية حول ملكية او عدم ملكية طالبي القروض وازواجهم واولادهم العازبين في مناطق معينة. شرط ان يقدم الطلب بواسطة المؤسسة العامة للاسكان. تحدث آلية تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية. على ان يطبق مفعول هذا النص على الافادات التي سبق للمؤسسة العامة للاسكان ان حصلت عليها منذ مباشرة العمل بنظام الاقراض .

المادة 40 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204156/article/40/