المادة 42
تعديل طريقة احتساب رسم الانتقال
تلغى المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 وتعديلاته وتستبدل بالنص الاتي: اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12,5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.