النص الكامل

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 نافذ

المادة 8

المادة 8

كيفية تسديد القروض

يجاز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 8 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204156/article/8/