جميع التشريعات

مرسوم رقم 214 08/02/1983

تحديد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 14-1-1983 المتضمن احكاما استثنائية تتناول اوضاع الضباط في قوى الأمن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
214
التاريخ
08/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/1983, ص. 167
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 214 تاريخ 08/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 14/1/1983 على الوجه التالي:

1- يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق, والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط.

2- تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي:

- تعويض الاعباء العائلية.

- تعويض التجهيزات العسكرية.

- تعويض الغاء المنصب .

- تعويض الخدمة او تعويض التمثيل .

- تعويض الاختصاص .

3- مع مراعاة احكام المادة 6 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 بالنسبة للضباط الذين تصفى حقوقهم على اساس رتبة لواء, يستفيد الضابط المستقيل من الميزات العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمحددة في الجدول موضوع الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان