All legislation

مرسوم Decree No. 214 08/02/1983

تحديد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 14-1-1983 المتضمن احكاما استثنائية تتناول اوضاع الضباط في قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
214
Date
08/02/1983
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1983, p. 167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 214 تاريخ 08/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 14/1/1983 على الوجه التالي:

1- يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق, والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط.

2- تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي:

- تعويض الاعباء العائلية.

- تعويض التجهيزات العسكرية.

- تعويض الغاء المنصب .

- تعويض الخدمة او تعويض التمثيل .

- تعويض الاختصاص .

3- مع مراعاة احكام المادة 6 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 بالنسبة للضباط الذين تصفى حقوقهم على اساس رتبة لواء, يستفيد الضابط المستقيل من الميزات العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمحددة في الجدول موضوع الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 .

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان