المادة 1
اجيز للحكومة ان تمنح مساعدات لتشجيع تحديث الصناعة بحدود ثلاثمئة وخمسين مليون ليرة لبنانية على ان لا تتجاوز هذه المساعدات فترة ست سنوات .
تكون المساعدات بشكل مشاركة الدولة في تحمل جزء من الفوائد المحتسبة على القروض الصناعية الممنوحة من قبل مصارف عاملة في لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة والنفط.