المواد
اجيز للحكومة ان تمنح مساعدات لتشجيع تحديث الصناعة بحدود ثلاثمئة وخمسين مليون ليرة لبنانية على ان لا تتجاوز هذه المساعدات فترة ست سنوات .
تكون المساعدات بشكل مشاركة الدولة في تحمل جزء من الفوائد المحتسبة على القروض الصناعية الممنوحة من قبل مصارف عاملة في لبنان.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة والنفط.
يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات, شرط الا
تتجاوز الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة ستين مليون ليرة سنويا.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 11 شباط سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: جورج افرام