جميع التشريعات

مرسوم رقم 215 08/02/1983

تحديد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 14-1-1983 المتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتناول اوضاع المفوضين في الأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
215
التاريخ
08/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/1983, ص. 168
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 215 تاريخ 08/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 14/1/1983 على الوجه التالي: 1- يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للمفوض اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط. 2- تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها المفوض في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي: تعويض الاعباء العائلية - تعويض التجهيزات العسكرية - تعويض الغاء المنصب . 3- مع مراعاة احكام المادة السادسة من المرسوم رقم 5497 تاريخ 20/9/1982 بالنسبة للمفوضين الذين تصفى حقوقهم على اساس رتبة مفوض ممتاز (لواء), يستفيد المفوض المستقيل من الميزات العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمحددة في الجدول موضوع الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان