All legislation

مرسوم Decree No. 215 08/02/1983

تحديد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 14-1-1983 المتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتناول اوضاع المفوضين في الأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
215
Date
08/02/1983
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1983, p. 168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 215 تاريخ 08/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 14/1/1983 على الوجه التالي: 1- يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للمفوض اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط. 2- تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها المفوض في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي: تعويض الاعباء العائلية - تعويض التجهيزات العسكرية - تعويض الغاء المنصب . 3- مع مراعاة احكام المادة السادسة من المرسوم رقم 5497 تاريخ 20/9/1982 بالنسبة للمفوضين الذين تصفى حقوقهم على اساس رتبة مفوض ممتاز (لواء), يستفيد المفوض المستقيل من الميزات العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمحددة في الجدول موضوع الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 8 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان