المادة 1
مادة 1: للحكومة في الظروف الاستثنائية ان تكلف الجيش بالمحافظة على الامن في منطقة او مناطق معينة يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني ويكون لمدة مؤقتة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى
مادة 1: للحكومة في الظروف الاستثنائية ان تكلف الجيش بالمحافظة على الامن في منطقة او مناطق معينة يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني ويكون لمدة مؤقتة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204170/article/1/