جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 10 14/02/1983

تكليف الجيش بمهام امنية استثنائية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
10
التاريخ
14/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/1983, ص. 161-162
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984 من 04/10/1984
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: للحكومة في الظروف الاستثنائية ان تكلف الجيش بالمحافظة على الامن في منطقة او مناطق معينة يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني ويكون لمدة مؤقتة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

المادة 2

مادة 2: فور صدور المرسوم المشار اليه في المادة السابقة: 1- يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها. وتوضع بتصرف قائد الجيش جميع القوى المسلحة المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون الدفاع الوطني الصادر بتاريخ 24/3/1979 وتقوم هذه القوى بمهماتها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش . 2- لقائد الجيش ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن لا سيما: - التحري عن الاسلحة والذخائر ومصادرتها. - تفتيش الابنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة. - مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية. - مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه. - منع الاجتماعات العامة المخلة بالامن او ذات الطابع العسكري. - ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم. - مكافحة التهريب .

المادة 3

مادة 3: تبلغ التدابير المتخذة فورا الى وزير الداخلية.

المادة 4

مادة 4: تحال على المحاكم العسكرية بقرار من قائد الجيش جميع الاعمال المخلة بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار المادة الثانية.

المادة 5

مادة 5: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسماية الى عشرة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف التدابير المتخذة عملا بالمادة الثانية او يحول دون تنفيذ هذه التدابير. في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة اشد, تطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الاشد.

المادة 6

مادة 6: عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي, تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.

المادة 7

مادة 7: خلال مدة تكليف الجيش بالمحافظة على الامن بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي, تنتقل صلاحيات المجلس العسكري بصورة استثنائية الى قائد الجيش .

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري جرى نشر المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/2/1983 لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 14/2/1983