المادة 7
مادة 7: خلال مدة تكليف الجيش بالمحافظة على الامن بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي, تنتقل صلاحيات المجلس العسكري بصورة استثنائية الى قائد الجيش .
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 ملغى ملغى
مادة 7: خلال مدة تكليف الجيش بالمحافظة على الامن بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي, تنتقل صلاحيات المجلس العسكري بصورة استثنائية الى قائد الجيش .
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 14/02/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204170/article/7/