المادة 25
تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 الصادر بتاريخ 19/09/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وكذلك المادة الاولى من المرسوم الرقم 13165 تاريخ 21/08/1963 وفق النص التالي:
اولا: المادة (34) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:
1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة 5,000,000 ليرة لبنانية
ثانيا: المادة (35) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:
- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها 75,000,000 ل.ل.
- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها 50,000,000 ل.ل.
- معاملات المنح والمساعدات عندما تفوق القيمة 15,000,000 ل.ل.
ثالثا: المادة (36) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15,000,000 ل.ل.
رابعا: المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 يعدل المبلغ الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 بحيث يصبح 25,000,000 ل.ل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, المادة 43, 09/02/1995
يلغى نص المادة 25 قانون الموازنة العامة لعام 1993 اعتبارا من 16/12/1993 ويستعاض عنه بالنص الاتي اعتبارا من ذات التاريخ:
خلافا لاي نص اخر يوزع حاصل الغرامات المفروضة بموجب القوانين والانظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم الماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وفقا للاسس الاتية:
70% للخزينة
30% للموظفين توزع حصصا على الشكل الاتي:
ست حصص لكل من: - مدير المالية العام - رئيس مصلحة الواردات
خمس حصص لكل من: - رئيس مصلحة الخزينة - رؤساء الوحدات التابعة لمديرية الواردات - رؤساء الماليات في المحافظات
اربع حصص لكل من: - موظفي الفئة الثانية - المراقبين والمراقبين الرئيسيين ومراقبي التحقق ومراقبي الجباية - رئيس دائرة تحصيل بيروت
ثلاث حصص لكل من: - موظفي الفئة الثالثة
حصتان لكل من: - موظفي الفئة الرابعة
حصة واحدة لكل من: - موظفي الفئة الخامسة والاجراء والمتعاقدين.
- يجب ان لا تتعدى الحصة الواحدة سنويا خمسة عشر ضعف الحد الادنى الشهري للاجور المعمول به بتاريخ توزيع الحصص ويجري توزيعها كل ستة اشهر
- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحققة والمحصلة بشكل نهائي على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ كل استحقاق بنسبة الخدمة المفعلية.
- تطبق على الحاصل الموزع احكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 08/08/1990