The whole text

قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 In force

المادة 25

المادة 25

تعدل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 82/83 الصادر بتاريخ 19/09/1983 (قانون تنظيم ديوان المحاسبة) وكذلك المادة الاولى من المرسوم الرقم 13165 تاريخ 21/08/1963 وفق النص التالي:

اولا: المادة (34) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:

1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة 5,000,000 ليرة لبنانية

ثانيا: المادة (35) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات التالية:

- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها 75,000,000 ل.ل.

- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها 50,000,000 ل.ل.

- معاملات المنح والمساعدات عندما تفوق القيمة 15,000,000 ل.ل.

ثالثا: المادة (36) الجديدة تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15,000,000 ل.ل.

رابعا: المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 يعدل المبلغ الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 بحيث يصبح 25,000,000 ل.ل.

Possibly affected, check: قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25 من قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/204173/article/25/