المادة 1
مادة 1: يعاد العمل بالمادة التاسعة الجديدة من القرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 الموقوف تنفيذها بموجب قرار مجلس شورى الدولة رقم 91 تاريخ 21/09/1993
قرار رقم 1633 03/02/1994
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
بناء على القرار رقم 1879/1 تاريخ 18/06/1993
بناء على قرار مجلس شورى الدولة الاعدادي رقم 91 تاريخ
21/09/1993 بوقف تنفيذ المادة التاسعة (الجديدة) من
القرار 1879/1 تاريخ 18/06/1993
بناء على اقتراح ادارة الحصر واستطلاع رأي مفوض الحكومة
لدى ادارة الحصر ومدير المالية العام.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 51 تاريخ
20/01/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعاد العمل بالمادة التاسعة الجديدة من القرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 الموقوف تنفيذها بموجب قرار مجلس شورى الدولة رقم 91 تاريخ 21/09/1993
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
3 شباط 1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره