All legislation

قرار Decision No. 1633 03/02/1994

اعادة العمل بالمادة التاسعة (الجديدة) من القرار رقم 1879 تاريخ 18/08/1993

Type
قرار · Decision
Number
1633
Date
03/02/1994
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1994, p. 194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1633 تاريخ 03/02/1994
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

بناء على القرار رقم 1879/1 تاريخ 18/06/1993

بناء على قرار مجلس شورى الدولة الاعدادي رقم 91 تاريخ

21/09/1993 بوقف تنفيذ المادة التاسعة (الجديدة) من

القرار 1879/1 تاريخ 18/06/1993

بناء على اقتراح ادارة الحصر واستطلاع رأي مفوض الحكومة

لدى ادارة الحصر ومدير المالية العام.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 51 تاريخ

20/01/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد العمل بالمادة التاسعة الجديدة من القرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 الموقوف تنفيذها بموجب قرار مجلس شورى الدولة رقم 91 تاريخ 21/09/1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

3 شباط 1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيوره