جميع التشريعات

قرار رقم 5358 05/02/1994

امهال المصارف المشتركة يومين لاعادة الشكات غير المدفوعة المحررة بأي من العملات الاجنبية.

النوع
قرار
الرقم
5358
التاريخ
05/02/1994
الجريدة الرسمية
العدد 7, 17/02/1994, ص. 194
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5358 تاريخ 05/02/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف, لاسيما المادة 33 منه,

وبناء على نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان

والمرفق بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993

وبناء على قرار مجلس المصرف المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/01/1994

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان تمهل المصارف المشتركة يومين لاعادة الشيكات غير المدفوعة المحررة بأي من العملات الاجنبية, ويجري اقفال جلسة المقاصة المتعلقة بهذه العملات بصورة نهائية على هذا الاساس .

المادة 2

مادة 2: تتخذ في غرف المقاصة الاجراءات العملية اللازمة لتنفيذ مضمون المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 1994 الحاكم رياض سلامة