المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان تمهل المصارف المشتركة يومين لاعادة الشيكات غير المدفوعة المحررة بأي من العملات الاجنبية, ويجري اقفال جلسة المقاصة المتعلقة بهذه العملات بصورة نهائية على هذا الاساس .
قرار Decision No. 5358 05/02/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لاسيما المادة 33 منه,
وبناء على نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان
والمرفق بالقرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993
وبناء على قرار مجلس المصرف المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/01/1994
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لاحكام نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان تمهل المصارف المشتركة يومين لاعادة الشيكات غير المدفوعة المحررة بأي من العملات الاجنبية, ويجري اقفال جلسة المقاصة المتعلقة بهذه العملات بصورة نهائية على هذا الاساس .
مادة 2: تتخذ في غرف المقاصة الاجراءات العملية اللازمة لتنفيذ مضمون المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 1994 الحاكم رياض سلامة