جميع التشريعات

قانون 10/02/1948

تعديل مادة من القرار 86 ل.ر تاريخ 3-5-1939 المتعلق بسلامة الملاحة والصحة على البواخر

النوع
قانون
التاريخ
10/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1948, ص. 111-112
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 10/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة السابعة من القرار 86/ل.ر تاريخ 3 ايار سنة 1939 المتعلق بسلامة الملاحة والصحة على البواخر على الصورة الاتية: تعطى وتجدد رخصة الملاحة وشهادة الملاحة بناء على طلب مالك او قبطان او مجهز الباخرة بعد ان يبرز شهادة معطاة له من مكتب الفاريتاس الفرنسي او من شركة الملاحة البريطانية الاجنبية او التعاضد البريطاني واي مكتب او اية شركة تتعاطى هذه الاعمال وتتأكد منها مصلحة الشؤون البحرية شرط ان تبين هذه الشهادة ان الباخرة تفي بجميع انظمة هذه الشركات ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر