المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة السابعة من القرار 86/ل.ر تاريخ 3 ايار سنة 1939 المتعلق بسلامة الملاحة والصحة على البواخر على الصورة الاتية: تعطى وتجدد رخصة الملاحة وشهادة الملاحة بناء على طلب مالك او قبطان او مجهز الباخرة بعد ان يبرز شهادة معطاة له من مكتب الفاريتاس الفرنسي او من شركة الملاحة البريطانية الاجنبية او التعاضد البريطاني واي مكتب او اية شركة تتعاطى هذه الاعمال وتتأكد منها مصلحة الشؤون البحرية شرط ان تبين هذه الشهادة ان الباخرة تفي بجميع انظمة هذه الشركات ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.