جميع التشريعات

قانون 10/02/1948

الغاء احكام القرار رقم 287 ل.ر المؤرخ في 17-10-1939 القاضي بتلقيح الخيول- والبغال بمادة الرعامين

النوع
قانون
التاريخ
10/02/1948
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1948, ص. 112
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 10/02/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 القاضي بتلقيح الخيول والبغال بمادة الرعامين (المليين)

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.

المادة 3

مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة الانفة الذكر يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح بالرعامين على نفقة صاحبه. ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30 حزيران سنة 1947.

بيروت في 10 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل