All legislation

قانون Law 10/02/1948

الغاء احكام القرار رقم 287 ل.ر المؤرخ في 17-10-1939 القاضي بتلقيح الخيول- والبغال بمادة الرعامين

Type
قانون · Law
Date
10/02/1948
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1948, p. 112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون تاريخ 10/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 القاضي بتلقيح الخيول والبغال بمادة الرعامين (المليين)

المادة 2

مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.

المادة 3

مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة الانفة الذكر يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح بالرعامين على نفقة صاحبه. ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30 حزيران سنة 1947.

بيروت في 10 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل