المادة 1
مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 القاضي بتلقيح الخيول والبغال بمادة الرعامين (المليين)
قانون Law 10/02/1948
مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 287/ل.ر. المؤرخ في 17 تشرين الاول سنة 1939 القاضي بتلقيح الخيول والبغال بمادة الرعامين (المليين)
مادة 2: يمنع منعا باتا ادخال الخيول والبغال الى الاراضي اللبنانية دون ان تكون مصحوبة بشهادة تلقيح بمادة الرعامين من قبل طبيب بيطري رسمي.
مادة 3: كل حيوان لا يكون مرفقا بالشهادة الانفة الذكر يؤخذ ويساق الى اقرب مستوصف بيطري حيث يلقح بالرعامين على نفقة صاحبه. ويعاقب صاحب الحيوان بجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمسين ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 30 حزيران سنة 1947.
بيروت في 10 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل