النص الكامل

قانون تاريخ 10/02/1948 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يحق للطبيب البيطري الاجنبي ان يمارس مهنته في لبنان الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية.

1- ان يكون صاحب الشهادة من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية.

2- ان تجيز بلاده للاطباء البيطريين اللبنانيين ممارسة مهنتهم في اراضيها.

3- ان ينال ترخيصا بالممارسة من وزارة الزراعة

المادة 2 من قانون تاريخ 10/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204183/article/2/