المادة 2
لا يحق للطبيب البيطري الاجنبي ان يمارس مهنته في لبنان الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية.
1- ان يكون صاحب الشهادة من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية.
2- ان تجيز بلاده للاطباء البيطريين اللبنانيين ممارسة مهنتهم في اراضيها.
3- ان ينال ترخيصا بالممارسة من وزارة الزراعة