النص الكامل

قانون تاريخ 10/02/1948 نافذ

المادة 5

المادة 5

لا يحق للمتمرن ان يتخذ لقب طبيب بيطري بل يجوز له ان يلقب بمتمرن في الطب البيطري ولا يحق له ان يعالج الامراض السارية ولا ان يعين موظفا عاما في ملاك الاطباء البيطريين.

المادة 5 من قانون تاريخ 10/02/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204183/article/5/