المادة 5
لا يحق للمتمرن ان يتخذ لقب طبيب بيطري بل يجوز له ان يلقب بمتمرن في الطب البيطري ولا يحق له ان يعالج الامراض السارية ولا ان يعين موظفا عاما في ملاك الاطباء البيطريين.
قانون تاريخ 10/02/1948 In force
لا يحق للمتمرن ان يتخذ لقب طبيب بيطري بل يجوز له ان يلقب بمتمرن في الطب البيطري ولا يحق له ان يعالج الامراض السارية ولا ان يعين موظفا عاما في ملاك الاطباء البيطريين.
المادة 5 من قانون تاريخ 10/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/204183/article/5/