The whole text

قانون تاريخ 10/02/1948 In force

المادة 5

المادة 5

لا يحق للمتمرن ان يتخذ لقب طبيب بيطري بل يجوز له ان يلقب بمتمرن في الطب البيطري ولا يحق له ان يعالج الامراض السارية ولا ان يعين موظفا عاما في ملاك الاطباء البيطريين.

المادة 5 من قانون تاريخ 10/02/1948 https://lebaneselegislation.com/law/204183/article/5/