المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك تستثنى من الاعفاء الجمركي المواد الاتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق الداخلية: - الاحذية - النعول والجلود - المصنوعات القطنية شغل الصنارة ( ) الخيوط والمنسوجات الحريرية - الخيوط القطنية - دقيق القمح, النشا, البهارات , الخضار الجافة, البطاطا, الشحوم والزبدة وزيت الزيتون, محفوظات المنتوجات الزراعية, نبيذ الطاولة, السكاكر العادية, الشوكولاتا, البسكوت , الكحول - الصابون العادي - القضبان الخشبية المعدة لصنع عصي المكانس , الخيطان الغليظة, الترابة (الاسمنت ) قساطل الاسمنت والفخار, بلاط الاسمنت
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (التعداد) بموجب قرار رقم 350 تاريخ 03/08/1953, المادة 1, 12/08/1953
مادة 1: تحذف من التعداد الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 580, تاريخ 23 تشرين الاول 1946, مادة الخيطان الغليظة.
عُدلت جزئياً (عبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية") بموجب قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955, المادة 4, 26/01/1955
مادة 4: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 580, تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1946, باستبدال عبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية" بعبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية باستثناء النسج المصنوعة من الفيبران".