جميع التشريعات

قرار رقم 580 23/10/1946

استثناء بعض المواد من الاعفاء الجمركي

النوع
قرار
الرقم
580
التاريخ
23/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1948, ص. 128-129
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955 (Art. 1)
قرار رقم 350 تاريخ 03/08/1953 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 580 تاريخ 23/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك تستثنى من الاعفاء الجمركي المواد الاتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق الداخلية: - الاحذية - النعول والجلود - المصنوعات القطنية شغل الصنارة ( ) الخيوط والمنسوجات الحريرية - الخيوط القطنية - دقيق القمح, النشا, البهارات , الخضار الجافة, البطاطا, الشحوم والزبدة وزيت الزيتون, محفوظات المنتوجات الزراعية, نبيذ الطاولة, السكاكر العادية, الشوكولاتا, البسكوت , الكحول - الصابون العادي - القضبان الخشبية المعدة لصنع عصي المكانس , الخيطان الغليظة, الترابة (الاسمنت ) قساطل الاسمنت والفخار, بلاط الاسمنت

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويطبق اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1947

دمشق في 23/10/1946 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب