المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك تستثنى من الاعفاء الجمركي المواد الاتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق الداخلية: - الاحذية - النعول والجلود - المصنوعات القطنية شغل الصنارة ( ) الخيوط والمنسوجات الحريرية - الخيوط القطنية - دقيق القمح, النشا, البهارات , الخضار الجافة, البطاطا, الشحوم والزبدة وزيت الزيتون, محفوظات المنتوجات الزراعية, نبيذ الطاولة, السكاكر العادية, الشوكولاتا, البسكوت , الكحول - الصابون العادي - القضبان الخشبية المعدة لصنع عصي المكانس , الخيطان الغليظة, الترابة (الاسمنت ) قساطل الاسمنت والفخار, بلاط الاسمنت
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (التعداد) by قرار رقم 350 تاريخ 03/08/1953, article 1, 12/08/1953
مادة 1: تحذف من التعداد الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 580, تاريخ 23 تشرين الاول 1946, مادة الخيطان الغليظة.
Edited in part (عبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية") by قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955, article 4, 26/01/1955
مادة 4: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 580, تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1946, باستبدال عبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية" بعبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية باستثناء النسج المصنوعة من الفيبران".