المادة 6
مادة 6: يلغى القانون الصادر في 5 حزيران سنة 1931 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او الغير المتفقة مع مضمونه.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953 نافذ
مادة 6: يلغى القانون الصادر في 5 حزيران سنة 1931 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او الغير المتفقة مع مضمونه.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204187/article/6/