المادة 1
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الخدم والحجاب وسائقي السيارات والموظفين المذكورين في جداول الموقتين او الجداول (ب ) في الملاكات الخاصة.
مرسوم إشتراعى رقم 29 16/02/1953
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على الخدم والحجاب وسائقي السيارات والموظفين المذكورين في جداول الموقتين او الجداول (ب ) في الملاكات الخاصة.
مادة 2: لا يؤدي الموظفون المبينون في المادة الاولى محسومات تقاعدية عن الرواتب والاجور التي يتقاضونها ويحق لهم عندما يصرفون من الخدمة لغير خطأ منهم ان يتناولوا تعويض صرف بنسبة راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة فعلية. اما الراتب الشهري الذي يحسب بموجبه تعويض الصرف فهو متوسط الراتب الذي يتناوله صاحب العلاقة في السنتين الاخيرتين من خدمته الفعلية او في مدة الخدمة الفعلية كلها اذا كانت تقل عن السنتين.
مادة 3: يصرف هؤلاء الموظفون من الخدمة حتما عندما يبلغون الستين من العمر او عندما يصبحون عاجزين عن القيام بوظائفهم.
مادة 4: اذا اصيب هؤلاء الموظفون بعلة مقعدة ناشئة عن قيامهم بوظائفهم يعطون علاوة على تعويض الصرف المستحق لهم تعويضا اخر يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة فما دون وثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 5: اذا توفي احد الموظفين المبينين في المادة الاولى وهو في الخدمة الفعلية تتناول عائلته تعويض الصرف الذي كان يحق له ان يتناوله فيما لو صفي هذا التعويض يوم وفاته.
مادة 6: يلغى القانون الصادر في 5 حزيران سنة 1931 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او الغير المتفقة مع مضمونه.
بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والانباء والدفاع والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والصحة والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر وزير المالية والاقتصاد والزراعة والخارجية الامضاء: جورج حكيم