جميع التشريعات

قانون 16/02/1959

تعليق احكام المادتين 547-548 من قانون العقوبات

النوع
قانون
التاريخ
16/02/1959
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1959, ص. 108
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/02/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق موقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتستبدل بالأحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: تنزل عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز منح فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة وفي المادة 549 من قانون العقوبات الاسباب المخففة.

المادة 4

مادة 4: لا تطبق احكام هذا القانون على قوى الامن اثناء وبمناسبة قيامهم بالوظيفة ويبقون في هذه الحالة خاضعين لاحكام القانون العادي.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني