المادة 1
مادة 1: يعلق موقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتستبدل بالأحكام التالية:
قانون Law 16/02/1959
مادة 1: يعلق موقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتستبدل بالأحكام التالية:
مادة 2: تنزل عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا.
مادة 3: لا يجوز منح فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة وفي المادة 549 من قانون العقوبات الاسباب المخففة.
مادة 4: لا تطبق احكام هذا القانون على قوى الامن اثناء وبمناسبة قيامهم بالوظيفة ويبقون في هذه الحالة خاضعين لاحكام القانون العادي.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني