جميع التشريعات

مرسوم رقم 4808 29/01/1982

تنفيذ تعديل احكام النظام الداخلي لبورصة بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
4808
التاريخ
29/01/1982
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1982, ص. 151-182
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 صادر عن مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 من 21/12/1995
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4808 تاريخ 29/01/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 (تعديل قانون بورصة بيروت ) ولا سيما المادتين 14 و29 منه),

بناء على المرسوم رقم 13074 تاريخ 13/10/1969 (تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت المعدل بموجب المرسوم رقم 1509 تاريخ 25/10/1978

بناء على مشروع تعديل النظام الداخلي لبورصة بيروت الموضوع من لجنة البورصة بتاريخ 29/5/1980,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 131/81 تاريخ 12/1/1981)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ تعديل النظام الداخلي لبورصة بيروت وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل