المادة 1
مادة 1: ينفذ تعديل النظام الداخلي لبورصة بيروت وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4808 29/01/1982
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 (تعديل قانون بورصة بيروت ) ولا سيما المادتين 14 و29 منه),
بناء على المرسوم رقم 13074 تاريخ 13/10/1969 (تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت المعدل بموجب المرسوم رقم 1509 تاريخ 25/10/1978
بناء على مشروع تعديل النظام الداخلي لبورصة بيروت الموضوع من لجنة البورصة بتاريخ 29/5/1980,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 131/81 تاريخ 12/1/1981)
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينفذ تعديل النظام الداخلي لبورصة بيروت وفقا للنص المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل