جميع التشريعات

مرسوم رقم 4813 01/02/1982

منح مصرف الاسكان قرضا من الخزينة

النوع
مرسوم
الرقم
4813
التاريخ
01/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1982, ص. 194-195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4813 تاريخ 01/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منح مصرف الاسكان قرضا من الخزينة قدره خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يخضع القرض للشروط التالية: 1- تحدد الفائدة المتوجبة على القرض بستة بالماية (6%) سنويا. 2- يدفع القرض للمصرف على اربعة اقساط وتكون قيمة كل من القسط الاول والثاني والثالث عشرة ملايين ليرة والرابع فقط خمسة ملايين ليرة. ويمكن سحب القسط الاول فور تصديق عقد القرض , اما الاقساط الثلاثة الباقية فيمكن سحبها دوريا كل شهرين وبعد مضي شهرين من تاريخ سحب القسط الاول. 3- يسدد اصل كل دفعة مسحوبة من اصل القرض على اقساط سنوية متساوية موزعة على عشرين سنة. يستحق القسط الاول بعد ستة اشهر من تاريخ سحب كل دفعة, وتضاف الى قيمة كل قسط الفوائد المترتبة عليه وعلى الرصيد غير المسدد. 4- عل المصرف استعمال القرض او كل دفعة تسحب منه باقراضها للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط التي تحددها وزارة الاسكان والتعاونيات , بمهلة لا تجاوز السنة وبفائدة لا تتعدى ثمانية بالماية

المادة 3

مادة 3: يخول وزير المالية صلاحية توقيع عقد القرض مع مصرف الاسكان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 شباط سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: سليم الجاهل