النص الكامل

مرسوم رقم 4813 تاريخ 01/02/1982 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع القرض للشروط التالية: 1- تحدد الفائدة المتوجبة على القرض بستة بالماية (6%) سنويا. 2- يدفع القرض للمصرف على اربعة اقساط وتكون قيمة كل من القسط الاول والثاني والثالث عشرة ملايين ليرة والرابع فقط خمسة ملايين ليرة. ويمكن سحب القسط الاول فور تصديق عقد القرض , اما الاقساط الثلاثة الباقية فيمكن سحبها دوريا كل شهرين وبعد مضي شهرين من تاريخ سحب القسط الاول. 3- يسدد اصل كل دفعة مسحوبة من اصل القرض على اقساط سنوية متساوية موزعة على عشرين سنة. يستحق القسط الاول بعد ستة اشهر من تاريخ سحب كل دفعة, وتضاف الى قيمة كل قسط الفوائد المترتبة عليه وعلى الرصيد غير المسدد. 4- عل المصرف استعمال القرض او كل دفعة تسحب منه باقراضها للمستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط التي تحددها وزارة الاسكان والتعاونيات , بمهلة لا تجاوز السنة وبفائدة لا تتعدى ثمانية بالماية

المادة 2 من مرسوم رقم 4813 تاريخ 01/02/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204210/article/2/