المادة 1
(عدلت بموجب قرار 260 / 1988 )
يقدم الراغب في الحصول على المساعدة المنصوص عليها في القانون الرقم 46/87 الصادر بتاريخ 21/11/1987 طلبا الى ادارة المدرسة على استمارة من النموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار تتضمن المعلومات المتوجب اعطاؤها بأمانة تحت طائلة اعتبار الطلب مع ما ينشأ عنه لاغيا.
يقدم الطلب من ولي امر التلميذ او من التلميذ اذا كان راشدا.
تحيل ادارة المدرسة الطلبات تباعا على اللجنة الخاصة
بالمساعدات .
تنظر اللجنة في الطلب استنادا الى معيار الحاجة وتتخذ
بالاكثرية قرارا مبدئيا بقبوله مع تحديد المبلغ المقرر
او قرارا برفضه مع تعليل الرفض . وتبلغ قرارها
الى ادارة المدرسة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاخيرة) بموجب قرار رقم 260 تاريخ 09/06/1988, المادة 2, 30/06/1988
مادة 2: عدل القرار رقم 15/88 تاريخ 13/1/1988 على الوجه التالي: أولا- تشطب من نص الفقرة الاخيرة من المادة الاولى عبارة "بعد اخذ أية مساعدة مماثلة معطاة من مؤسسة عامة او خاصة بعين الاعتبار". (الباقي دون تعديل). ثانيا: يستعاض عن مطلع نص المادة الثالثة بالنص التالي: "تقدم ادارة المدرسة اللوائح المذكورة على نسختين وباليد, في موعد اقصاه الخامس عشر من حزيران 1988 الى". (والباقي دون تعديل).