النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 13/01/1988 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 260 / 1988 )

يقدم الراغب في الحصول على المساعدة المنصوص عليها في القانون الرقم 46/87 الصادر بتاريخ 21/11/1987 طلبا الى ادارة المدرسة على استمارة من النموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار تتضمن المعلومات المتوجب اعطاؤها بأمانة تحت طائلة اعتبار الطلب مع ما ينشأ عنه لاغيا.

يقدم الطلب من ولي امر التلميذ او من التلميذ اذا كان راشدا.

تحيل ادارة المدرسة الطلبات تباعا على اللجنة الخاصة

بالمساعدات .

تنظر اللجنة في الطلب استنادا الى معيار الحاجة وتتخذ

بالاكثرية قرارا مبدئيا بقبوله مع تحديد المبلغ المقرر

او قرارا برفضه مع تعليل الرفض . وتبلغ قرارها

الى ادارة المدرسة.

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 13/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204214/article/1/