جميع التشريعات

قرار رقم 15 13/01/1988

تحديد بعض اصول طلب المساعدة ووضع اللوائح وتقديمها

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
13/01/1988
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1988, ص. 125-126
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 69 تاريخ 12/05/2009 (the text)
قرار رقم 260 تاريخ 09/06/1988 (Arts. 1, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 13/01/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 260 / 1988 )

يقدم الراغب في الحصول على المساعدة المنصوص عليها في القانون الرقم 46/87 الصادر بتاريخ 21/11/1987 طلبا الى ادارة المدرسة على استمارة من النموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار تتضمن المعلومات المتوجب اعطاؤها بأمانة تحت طائلة اعتبار الطلب مع ما ينشأ عنه لاغيا.

يقدم الطلب من ولي امر التلميذ او من التلميذ اذا كان راشدا.

تحيل ادارة المدرسة الطلبات تباعا على اللجنة الخاصة

بالمساعدات .

تنظر اللجنة في الطلب استنادا الى معيار الحاجة وتتخذ

بالاكثرية قرارا مبدئيا بقبوله مع تحديد المبلغ المقرر

او قرارا برفضه مع تعليل الرفض . وتبلغ قرارها

الى ادارة المدرسة.

المادة 2

تضع ادارة المدرسة اللوائح المحددة في مادة 5 من القانون على ثلاث نسخ من النموذج رقم 2 والنموذج رقم 3 المرفقين بهذا القرار. كما تضع على ثلاث نسخ من النموذج رقم 4 المرفق بهذا القرار لائحة اجمالية بعدد طلبات المساعدة المقدمة وبعدد التلامذة المقرر اعطاؤهم مساعدة ومجموع المبالغ المحددة وعدد الطلبات المرفوضة مع معلومات محددة عن المدرسة. يؤشر مدير المدرسة صورة كل مستند مطلوب ضمها الى اللوائح بعبارة "طبق الاصل على مسؤوليتي".

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 260 / 1988 )

تقدم ادارة المدرسة اللوائح المذكورة على نسختين وباليد, في موعد اقصاه الخامس عشر من حزيران 1988 الى:

بالنسبة لمدارس محافظة بيروت .

- دائرة التربية الوطنية في المحافظة بالنسبة لمدارس سائر المحافظات .

وتضم الى النموذج رقم 3 منها طلبات المساعدة المرفوضة بعد ترقيمها بحسب تسلسل ايرادها في هذا النموذج. كما ترفق باللوائح المستندات المطلوب ضمها بمقتضى كل نموذج, وتحتفظ بنسخة لديها عن كل من هذه اللوائح مع سائر طلبات المساعدة المبتوتة مرقمة بحسب تسلسل ايرادها في النموذج رقم 2 .

تسجل مجموعة اللوائح المقدمة في سجل الوارد والصادر تحت عدد واحد وتعطى ادارة المدرسة اشعارا باستلامها يذكر فيه العدد الذي سجلت بموجبه وتاريخ التسجيل.

يكون صاحب اجازة المدرسة ومديرها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن صحة المعلومات التي على عاتق الادارة المدرسية ايرادها في هذه اللوائح.

تؤمن دائرة التربية الوطنية في المحافظة في نهاية كل اسبوع ايصال مجموعة النسخ الثانية عن اللوائح المقدمة لديها الى مصلحة التعليم الخاص بعد ان تلحظ على النموذج رقم 4 منها العدد والتاريخ المعطى للمجموعة عند التسجيل.

المادة 4

تطال المساعدة المالمادة الرابعةوص عنها في القانون رقم 46/87 تلامذة المدارس الخاصة الاكاديمية المجازة للتعليم العام المنهجي بدوام كامل دون غيرها.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 13 كانون الثاني 1988 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سليم الحص