النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 13/01/1988 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 260 / 1988 )

تقدم ادارة المدرسة اللوائح المذكورة على نسختين وباليد, في موعد اقصاه الخامس عشر من حزيران 1988 الى:

بالنسبة لمدارس محافظة بيروت .

- دائرة التربية الوطنية في المحافظة بالنسبة لمدارس سائر المحافظات .

وتضم الى النموذج رقم 3 منها طلبات المساعدة المرفوضة بعد ترقيمها بحسب تسلسل ايرادها في هذا النموذج. كما ترفق باللوائح المستندات المطلوب ضمها بمقتضى كل نموذج, وتحتفظ بنسخة لديها عن كل من هذه اللوائح مع سائر طلبات المساعدة المبتوتة مرقمة بحسب تسلسل ايرادها في النموذج رقم 2 .

تسجل مجموعة اللوائح المقدمة في سجل الوارد والصادر تحت عدد واحد وتعطى ادارة المدرسة اشعارا باستلامها يذكر فيه العدد الذي سجلت بموجبه وتاريخ التسجيل.

يكون صاحب اجازة المدرسة ومديرها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن صحة المعلومات التي على عاتق الادارة المدرسية ايرادها في هذه اللوائح.

تؤمن دائرة التربية الوطنية في المحافظة في نهاية كل اسبوع ايصال مجموعة النسخ الثانية عن اللوائح المقدمة لديها الى مصلحة التعليم الخاص بعد ان تلحظ على النموذج رقم 4 منها العدد والتاريخ المعطى للمجموعة عند التسجيل.

المادة 3 من قرار رقم 15 تاريخ 13/01/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204214/article/3/