المادة 2
يطلب الى المدير العام للآثار التوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الآثار المنقولة خارج لبنان.
قرار رقم 8 تاريخ 06/02/1988 نافذ
يطلب الى المدير العام للآثار التوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الآثار المنقولة خارج لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 06/02/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204215/article/2/