جميع التشريعات

قرار رقم 8 06/02/1988

منع تصدير الآثار

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
06/02/1988
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1988, ص. 126
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 14 تاريخ 08/03/1988 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 06/02/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع تصدير الآثار المنقولة خارج الاراضي اللبنانية بأي شكل من الاشكال.

المادة 2

يطلب الى المدير العام للآثار التوقف عن اعطاء تراخيص لتصدير الآثار المنقولة خارج لبنان.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت , في: 6 شباط 1988 وزير السياحة وليد جنبلاط