جميع التشريعات

قرار رقم 98 24/12/1992

اضافة زيت الزيتون وجميع انواع الزيوت الاخرى الى الاصناف التي تستفيد من وضع المستودع الصناعي العائد للسيد اميل انطونيوس عازار.

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
24/12/1992
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1993, ص. 149
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 24/12/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى

"قانون الجمارك" ولا سيما المادة 213/ تساعا منه,

بناء على استدعاي السيد اميل انطونيوس عازار,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف زيت الزيتون وجميع انواع الزيوت الاخرى الى السلع المجاز ادخالها الى المستودع الصناعي الخاص بالسيد اميل انطونيوس عازار, بغية صنعها صابونا, وذلك ضمن الشروط القانونية والنظامية.

المادة 2

مادة 2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق وضع المستودع الصناعي على هذه الاصناف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 24 كانون الاول 1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر